الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

نص الاتفاقية بصيغته المعدلة بأحكام البروتوكول رقم 15 النافذ المفعول في 1 آب/أغسطس 2021 و البروتوكول رقم 14 النافذ المفعول في 1 يونيو/حزيران 2010. وكان قد عدِّل نص الاتفاقية سابقاً وفقاً لأحكام البروتوكول رقم 3 النافذ المفعول في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 النافذ المفعول في 20 ديسمبر/كانون الأول 1971، والبروتوكول رقم 8 النافذ المفعول في 1 يناير/كانون الثاني 1990، وكان يتضمن أيضاً نص البروتوكول رقم 2 الذي كان قد شكل وفقاً لمادته الخامسة (5) الفقرة 3 جز ً ءا لا يتجزأ من الاتفاقية منذ أن أصبحت نافذة المفعول في 21 سبتمبر/أيلول 1970. وقد تم استبدال كافة هذه الأحكام التي كانت قد عدلتها أو أضافتها هذه البروتوكولات، بالبروتوكول رقم 11 بد ً ءا من نفاذ مفعوله في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1998. ومنذ هذا التاريخ، ألغي البروتوكول رقم 9 النافذ المفعول في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1994 في حين أصبح البروتوكول رقم 10 دون غرض.
للنصين الفرنسي والإنجليزي وحدهما قوة التثبيت. لا تشكل هذه الترجمة نسخة رسمية عن الاتفاقية.

التوقيع، التصديق، نفاذ مفعول الاتفاقية، التحفظات، الإعلانات، الانسحاب من الاتفاقية، الخروج عن الاتفاقية في حالات الطوارئ، التطبيق الإقليمي : تبليغ، تنبيه

حالةالتوقيعالتصديقنفاذ مفعول الاتفاقيةالتحفظاتالإعلانات، الانسحاب من الاتفاقية، الخروج عن الاتفاقية في حالات الطوارئالتطبيق الإقليمي : تبليغتنبيه
ألبانيا13/7/19952/10/19962/10/1996[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
أندورا10/11/199422/1/199622/1/1996[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
أرمينيا25/1/200126/4/200226/4/2002[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
النمسا13/12/19573/9/19583/9/1958[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
أذربيجان25/1/200115/4/200215/4/2002[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
بلجيكا4/11/195014/6/195514/6/1955[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
البوسنة والهرسك24/4/200212/7/200212/7/2002[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
بلغاريا7/5/19927/9/19927/9/1992[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
كرواتيا6/11/19965/11/19975/11/1997[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
قبرص16/12/19616/10/19626/10/1962[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
جمهورية التشيك21/2/1991118/3/199211/1/1993[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
الدنمارك4/11/195013/4/19533/9/1953[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
إستونيا14/5/199316/4/199616/4/1996[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
فنلندا5/5/198910/5/199010/5/1990[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
فرنسا4/11/19503/5/19743/5/1974[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
جورجيا27/4/199920/5/199920/5/1999[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
ألمانيا4/11/19505/12/195223/9/1953[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
اليونان28/11/1950 28/11/1974328/11/19743[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
هنغاريا6/11/19905/11/19925/11/1992[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
أيسلندا4/11/195029/6/19533/9/1953[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
أيرلندا4/11/195025/2/19533/9/1953[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
إيطاليا4/11/195026/10/195526/10/1955[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
لاتفيا10/2/199527/6/199727/6/1997[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
ليختنشتاين23/11/19788/9/1982 8/9/1982 [بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
ليتوانيا14/5/199320/6/199520/6/1995[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
لوكسمبورغ4/11/19503/9/19533/9/1953[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
مالطا12/12/196623/1/196723/1/1967[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
موناكو5/10/200430/11/200530/11/2005[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
الجبل الأسود3/4/200343/3/200446/6/2006[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
هولندا4/11/195031/8/195431/8/1954[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
مقدونيا الشمالية9/11/199510/4/199710/4/1997[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
النرويج4/11/195015/1/1952 3/9/1953[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
بولندا26/11/199119/1/1993 19/1/1993 [بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
البرتغال22/9/19769/11/19789/11/1978[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
مولدوفا13/7/199512/9/199712/9/1997[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
رومانيا7/10/199320/6/199420/6/1994[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
روسيا28/2/19965/5/19985/5/19985[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
سان مارينو16/11/198822/3/198922/3/1989[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
صربيا3/4/200343/3/200443/3/2004[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
سلوفاكيا21/2/1991118/3/199211/1/1993[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
سلوفينيا14/5/199328/6/199428/6/1994[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
إسبانيا24/11/19774/10/1979 4/10/1979 [بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
السويد28/11/1950 4/2/1952 3/9/1953[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
سويسرا21/12/197228/11/1974 28/11/1974 [بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
ديك رومى4/11/195018/5/195418/5/1954[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
أوكرانيا9/11/199511/9/199711/9/1997[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
المملكة المتحدة4/11/19508/3/1951 3/9/1953[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]

1 تواريخ التوقيع والتصديق من قبل جمهورية التشيك وسلوفاكيا الاتحادية السابقة.

2 تصديق سارلاند 14/1/1953 – أصبحت سارلاند جزءًا لا يتجزأ من ألمانيا في 1/1/1957.

3 تصديق سارلاند 14/1/1953 – أصبحت سارلاند جزءًا لا يتجزأ من ألمانيا في 1/1/1957.

4 تواريخ التوقيع والتصديق من قبل دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود.

5 وفقًا للقرار CM/Res(2022)3 الذي اعتمدته لجنة الوزراء في 23/3/2022 ، سيتوقف الاتحاد الروسي عن كونه طرفًا في معاهدة STE nᵒ 5 في 16/9/2022.

(STE) ETS رقم 5

اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

روما، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950

الديباجة

إن الحكومات الموقعة على الاتفاقية، الأعضاء في مجلس أوروبا،

لما أخذت بعين الاعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948؛

ولما كان هذا الإعلان هادفاً إلى تأمين الاعتراف بالحقوق التي ينص عليه، وتطبيقها عالمياً وبشكل فعال؛

ولما كان هدف مجلس أوروبا توثيق عرى الوحدة بين أعضائه، وإحدى الوسائل لبلوغ هذا الهدف حماية وتطوير حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

وتأكيداً منها على تعلقها الراسخ بهذه الحريات الأساسية، كونها بالذات أساس العدالة والسلام في العالم، والتي يقوم الحفاظ عليها بشكل أساسي على النظام السياسي الديمقراطي حقاً، من جهة، وعلى المفهوم المشترك والاحترام المشترك لحقوق الإنسان التي تقول بها، من الجهة الأخرى؛

وعزماً منها، كحكومات دول أوروبية مستل ِ همة نفس الروح ومتقا ِ سمة نفس التراث في المثالية والتقاليد السياسية واحترام الحرية ورِفعة القانون، على اتخاذ التدابير الأولى الكفيلة بأن تضمن جماعياً بعض الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

تؤكد على أنه يقع على عاتق الأطراف السامية المتعاقدة بالدرجة الأولى، وتطبيقا لمبدأ التكامل، ضمان احترام الحقوق والحريات التي تحددها هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها، وأنها حين تقوم بذلك تتمتع بهامش تقدير تحت رقابة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أسستها هذه الاتفاقية،

اتفقت على ما يلي :

المادة 1
وجوب احترام حقوق الإنسان

تعترف الأطراف المتعاقدة السامية لكل شخص خاضع لولايتها القضائية بالحقوق والحريات المعرفة في القسم I من هذه الاتفاقية.

القسم I
الحقوق والحريات

المادة 2
الحق في الحياة

1. إن حق كل شخص في الحياة حق محمي بالقانون. لا يجوز التسبب بالموت عمداً لأي شخص، إلا تنفيذاً لحكم بالإعدام صادر عن محكمة في حال نص القانون على هذه العقوبة جزا ً ء على الجرم.

2. لا يعتبر التسبب بالموت انتهاكاً لهذه المادة، في الحالات التي قد قد يكون ناتجاً فيها عن لجوء ضروري لا محالة إلى القوة :

أ) لتأمين الدفاع عن أي شخص كان، ضد العنف غير الشرعي؛

ب) لتنفيذ عملية اعتقال قانونية أو لمنع فرار شخص قيد الاحتجاز قانونياً؛

ج) لقمع شغب أو عصيان وفقاً للقانون.

المادة 3
حظر التعذيب

لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا لعقوبات أو معاملات غير إنسانية أو مهينة.

المادة 4
حظر الاسترقاق والعمل الجبري

1. لا يجوز استرقاق أي إنسان ولا استعباده.

2. لا يجوز إلزام أي إنسان بتأدية عمل جبري أو إلزامي.

3. لا يعتبر«عملاً جبرياً أو إلزامياً» بحسب هذه المادة :

أ) أي عمل متطلَّب بشكل عادي، من شخص خاضع للاحتجاز وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، أو في الإفراج المشروط؛

ب) أي خدمة ذات طابع عسكري أو خدمة أخرى بديلة تحل محل الخدمة العسكرية الإلزامية، في حالة المستنكفين ضميرياً في البلدان حيث يُعترف بشرعية الاستنكاف الضميري؛

ج) أي خدمة متطلَّبة في حال وجود أزمات أو كوارث تهدد حياة او رفاهية الجماعة؛

د) أي عمل أو خدمة تشكل جز ً ءا من الالتزامات المدنية العادية.

المادة 5
الحق في الحرية والأمن

1. لكل شخص الحق في الحرية والأمن. لا يجوز حرمان أي إنسان من حريته، إلا في الحالات التالية التي ينص عليها القانون :

أ) إذا كان الشخص محتجزاً قانونياً على أثر إدانته من محكمة ذات اختصاص؛

ب) إذا كان الشخص مخضعاً لاعتقال أو احتجاز قانونيين لتمرده على قرار صادر بحقه وفقاً للقانون عن محكمة، أو لضمان تنفيذ التزام منصوص عليه في القانون؛

ج) إذا كان الشخص معتقلاً أو محتجزاً بغية مثوله أمام الهيئة القضائية ذات الاختصاص، عندما توجد أسباب مقبولة للاشتباه في ارتكابه جريمة أو دواع معقولة للاعتقاد بضرورة منعه من ارتكاب جريمة او من الفرار بعد ارتكابها؛

د) في حالة الاحتجاز القانوني لقاصر في السن، بقرار متخذ في إطار تربيته المراقَبة، أو احتجازه القانوني لتقديمه للسلطة اﻟﻤﺨتصة؛

ه) في حالة الاحتجاز القانوني لشخص مرجَّح نشره مرضاً معدياً، أو لأخبل، أو لسكير، أو لمدمن، أو لمتشرد؛

و) في حالة الاعتقال أو الاحتجاز القانونيين لشخص لمنعه من دخول الأراضي بشكل غير قانوني، أو لشخص مت َ خذ بحقه إجراء طرد أو تسليم.

2. يجب إعلام أي شخص معتقل وضمن المهلة الأقصر وفي لغة يفهمها، بأسباب اعتقاله وبأي تهمة موجهة إليه.

3. يجب مثول كل شخص معتقل أو محتجز وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة 1.ج من هذه المادة، فوراً أمام قاض أو حاكم آخر مخول قانونياً مزاولة وظائف قضائية، ولهذا الشخص الحق في أن يحاكَم ضمن مهلة معقولة أو أن يفرَج عنه في انتظار محكامته. ويجوز إخضاع الإفراج عنه لكفالة تؤمن مثوله أمام المحكمة.

4. لكل شخص محروم من حريته بالاعتقال أو الاحتجاز، الحق في التماس المحكمة كي تنظر بسرعة في قانونية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني.

5. لكل شخص ضحية اعتقال أو احتجاز في ظروف مخالفة لأحكام هذه المادة، الحق في الجبر.

المادة 6
الحق في محاكمة عادلة

1. لكل شخص الحق في سماع محمكة مستقلة ونزيهة قضيته، بشكل عادل وعلني وضمن مهلة معقولة، للفصل في حقوقه والتزاماته، ومسوغات التهمة الجزائية الموجهة إليه. وعلى الحكم أن يصدر علنياً، لكن مع جواز منع الصحافة والجمهور من حضور جلسات الدعوى، كلياً أو جزئياً، لمصحلة الأخلاق أو النظام العام أو الأمن الوطني في اﻟﻤﺠتمع الديمقراطي، عندما تتطلب ذلك مصالح القاصرين في السن أو حماية الحياة الخاصة للأطراف في الدعوى، أو فقط بالقدر الضروري المحدد من المحكمة، إذا ما كان من المحتمل أن تخ ّ ل علنية الجلسات، في ظروف خاصة، بمصلحة العدالة.

2. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبيت ذنبه قانونياً.

3. لكل شخص الحق تحديداً في :

أ) أن يُعلم ضمن المهلة الأقصر وبلغة يفهمها وبصورة مفصلة، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وبسببها؛

ب) أن ُ يمنح ما يكفيه من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه؛

ج) أن يدافع عن نفسه أو أن يحظى بمساعدة من يختاره للدفاع عنه، وفي حال لم تكن لديه الإمكانيات لدفع أجر المدافع، أن يدافع عنه محامي دفاع مجاني، عندما تقتضي ذلك مصلحة العدالة؛

د) أن يستجوب شهود الإثبات أو أن يطلب استجوابهم، أو أن يحصل على استدعاء شهود الدفاع وعلى استجوابهم وفقاً لنفس شروط شهود الإثبات؛

ه) أن يحظى بمساعدة مترجم شفهي مجاناً، إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في الجلسة.

المادة 7
لا عقاب إلا بموجب القانون

1. لا يجوز أن يدان أي إنسان بسبب عمل أو إغفال لم يكن يشكل حينما ارتُكب جريمة وفقاً للقانون الوطني أو للقانون الدولي. كذلك، لا عقوبة تُنزل أشد من تلك التي كانت منطبقة حينما ارتُكبت الجريمة.

2. لن تخ ّ ل هذه المادة بالحكم والعقوبة الصادرين بحق شخص ثبت عليه ارتكاب عمل أو إغفال كان يشكل حينما ارتُكب عملاً إجرامياً وفقاً للمبادئ القانونية التي تعترف بها الأمم المتحضرة.

المادة 8
الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية

1. لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية وحرمة منزله ومراسلاته.

2. لا يجوز حصول تدخل من السلطة العامة في ممارسة هذا الحق، إلا بالقدر الذي ينص فيه القانون على هذا التدخل، والذي يشكل فيه هذا الأخير تدبيراً ضرورياً في اﻟﻤﺠتمع الديمقراطي، للأمن الوطني أو السلامة العامة أو رفاهية البلد الاقتصادية أو الدفاع عن النظام أو منع الجرائم الجزائية أو حماية الصحة أو الأخلاق أو حماية حقوق الغير وحرياته.

المادة 9
حرية الفكر والضمير والدين

1. لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين. ويستلزم هذا الحق حرية تغيير الدين أو المعتقد، وكذلك حرية إظهار الدين والمعت َ قد فردياً أو جماعياً، وفي العلن أو في السر، بالتعبد والتعليم والممارسات وإحياء الشعائر.

2. لا يجوز وضع قيود على حرية إظهار الدين أو المعتقدات غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي تشكل تدابير ضرورية في اﻟﻤﺠتمع الديمقراطي، للأمن العام أو حماية النظام أو الصحة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الغير وحرياته.

المادة 10
حرية التعبير

1. لكل شخص الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حرية الرأي وحرية تلقي أو نقل المعلومات أو الأفكار من دون أن يحصل تدخل من السلطات العامة، ودونما اعتبار لحدود. لا تحول هذه المادة دون إخضاع الدول شركات البث الإذاعي أو السينما أو التلفزة، لنظام التراخيص.

2. يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات وما تشمله من واجبات ومسؤوليات، لبعض المعاملات أو الشروط أو القيود أو العقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي تشكل تدابير ضرورية في اﻟﻤﺠتمع الديمقراطي، للأمن الوطني أو سلامة الأراضي أو السلامة العامة أو حماية النظام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الأخلاق، أو لحماية سمعة الغير أو حقوقه، أو لمنع الكشف عن معلومات سرية، أو لضمان سلطة القضاء ونزاهته.

المادة 11
حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات

1. لكل شخص الحق في حرية الاجتماع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما فيه الحق في إنشاء نقابات مع الغير والانتساب إلى نقابات لحماية مصالحه.

2. لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذه الحقوق غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي تشكل تدابير ضرورية في اﻟﻤﺠتمع الديمقراطي، للأمن العام أو حماية النظام أو الصحة أو الأخلاق العامة، أو لحماية حقوق الغير وحرياته. لا تحول هذه المادة دون فرض قيود على ممارسة هذه الحقوق من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو موظفي الإدارة العامة.

المادة 12
الحق في الزواج

للرجل والمرأة الحق في الزواج بعد بلوغ سن الزواج، وتأسيس عائلة وفقاً للقوانين الوطنية التي تحكم ممارسة هذا الحق.

المادة 13
الحق في الانتصاف الفعال

لكل شخص ان ُ تهكت حقوقه وحرياته المعترف بها في هذه الاتفاقية، الحق في الحصول على انتصاف فعال أمام هيئة نقض قضائية، حتى وفي حال ارتكاب الانتهاك من أشخاص عاملين في إطار ممارسة وظائفهم الرسمية.

المادة 14
حظر التمييز

يجب تأمين التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية دون أي تمييز، وتحديداً ذاك القائم على الجنس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية وطنية، أو الثروة أو الولادة أو أي وضع آخر.

المادة 15
الخروج عن الاتفاقية في حالات الطوارئ

1. في حالة الحرب أو أي خطر عام آخر يهدد حياة الأمة، يجوز لأي طرف متعاقد سام اتخاذ تدابير خارجة عن الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وفقط بالقدر الذي يتطلبه الوضع، وشرط ألا تكون هذه التدابير متناقضة مع سائر الالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي.

2. لا تسمح الفقرة السابقة بأي خروج عن المادة 2، باستثناء حالة الوفاة الناتجة عن أعمال حربية مشروعة، ولا عن المواد 3 و 4 (الفقرة 1) و 7.

3. يُع ِ لم أي طرف متعاقد سام يمارس هذا الحق في الخروج، الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا كلياً بالتدابير المتخذة والدوافع التي أملتها. وعليه أيضاً إعلام الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا بتاريخ توقف سريان مفعول هذه التدابير واستعادة أحكام الاتفاقية تطبيقها الكلي.

المادة 16
القيود على نشاط الأجانب السياسي

لا يجوز أخذ أي من أحكام المواد 10 و 11 و 14 على أنه يحظر على الأطراف المتعاقدة السامية فرض قيود على نشاط الأجانب السياسي.

المادة 17
حظر إساءة استعمال القانون

لا يجوز أخذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بالتفسير على أنه يقر لدولة أو لجماعة أو لفرد أي حق في الانخراط في نشاط أو في القيام بعمل بهدف هدم الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية، أو الذهاب بالحد من هذه الحقوق والحريات إلى أوسع من المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

المادة 18
الحد من استخدام القيود على الحقوق

لا يجوز تطبيق القيود الموضوعة وفقاً لشروط هذه الاتفاقية على الحقوق والحريات المعنية، إلا للغرض الذي وضعت من أجله.

القسم II
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

المادة 19
إنشاء المحكمة

تأميناً لاحترام الأطراف المتعاقدة السامية التعهدات الناتجة عن هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها، يصار إلى إنشاء محكمة أوروبية لحقوق الإنسان، مسماة ب «المحكمة» أدناه. وهي تعمل بصورة دائمة.

المادة 20
عدد القضاة

تتألف المحكمة من عدد من القضاة معادل لعدد الأطراف المتعاقدة السامية.

المادة 21
شروط ممارسة المهام

1. على القضاة أن يتح ّ لوا أخلاقياً بدرجة عليا من الاعتبار، وأن يل ّ بوا الشروط المتطلبة لممارسة المهام القضائية العليا، أو أن يكونوا حقوقيين ذوي كفاءة معترف لهم بها.

2. أيجب أن يكون عمر المرشحين أقل من 65 عاما بتاريخ استعراض الجمعية البرلمانية لقائمة ثلاثة مرشحين بمقتضى المادة 22.

3. يحكم القضاة في المحكمة بصفة فردية.

4. لا يجوز للقضاة ضمن مدة ولايتهم أن يمارسوا أي نشاط متعارض مع متطلبات الاستقلال أو النزاهة أو التفرغ الذي يتطلبه نشاط كامل الدوام. تفصل المحكمة في أي قضية تُرفع عملاً بهذه الفقرة.

المادة 22
انتخاب القضاة

تنتخب القضاة الجمعية البرلمانية وعن كل طرف متعاقد سام، وبأكثرية الأصوات وعلى أساس قائمة بثلاثة مرشحين يقدمهم الطرف المتعاقد السامي.

المادة 23
مدة ولاية القضاة وعزلهم

1. يُنتخب القضاة لمدة تسع سنوات. ولا تجوز إعادة انتخابهم.

2. يواصل القضاة مهامهم حتى استبدالهم. ويواصلون النظر في القضايا التي تم التماسهم بشأنها من قبل.

3. لا تجوز إقالة قاض من منصبه ما لم يقرر سائر القضاة وبأكثرية الثلثين أن القاضي المعني لم يعد يستوفي الشروط المتطلَّبة.

المادة 24
قلم المحكمة والمقررون

1. للمحكمة قلم يحدد نظام المحكمة مهامه وتنظيمه.

2. عندما تحكم المحكمة بهيئة القاضي المنفرد، يساعدها مقررون يمارسون مهامهم تحت سلطة رئيس المحكمة. وهم ينتمون إلى قلم المحكمة.

المادة 25
هيئة المحكمة بكامل أعضائها

إن المحكمة اﻟﻤﺠتمعة بكامل أعضائها :

أ) تنتخب رئيسها ونائب أو نائبين للرئيس لمدة ثلاث سنوات. وتجوز إعادة انتخابهم؛

ب) تشكل دوائر لفترة محددة؛

ج) تنتخب رؤساء دوائر المحكمة. وتجوز إعادة انتخابهم؛

د) تقر نظام المحكمة؛

ه) تنتخب رئيس القلم ونائباً أو عدة نواب له؛

و) تتقدم بكل طلب بموجب المادة 26 الفقرة 2.

المادة 26
هيئات القاضي المنفرد واللجان والدوائر والدائرة الكبرى

1. للنظر في القضايا المرفوعة أمامها، تجتمع المحكمة بهيئات القاضي المنفرد واللجان بثلاثة قضاة والدوائر بسبعة قضاة، وبالدائرة الكبرى بسبعة عشر قاضياً. تشكل دوائر المحكمة اللجان لفترة محددة.

2. بطلب من هيئة المحكمة بكامل أعضائها، يجوز للجنة الوزراء، بقرار إجماعي ولفترة محددة، أن تخفض عدد قضاة الدوائر إلى خمسة قضاة.

3. إن القاضي الذي يحكم بهيئة القاضي المنفرد، لا ينظر في أي التماس مرفوع ضد الطرف المتعاقد السامي الذي ان ُ تخب هذا القاضي عنه.

4. إن القاضي المنت َ خب عن طرف متعاقد سام طرف في المنازعة، يكون تلقائياً عضواً في الدائرة والدائرة الكبرى. في حال غياب هذا القاضي أو عدم قدرته على الحكم، يقضي محله شخص بصفة قاض يختاره رئيس المحكمة من ضمن قائمة مقدمة إليه مسبقاً من الطرف المعني.

5. من أعضاء الدائرة الكبرى أيضاً رئيس المحكمة ونائبا الرئيس ورؤساء الدوائر وقضاة آخرون معينون وفقاً لنظام المحكمة. عند إحالة القضية على الدائرة الكبرى بموجب المادة 43، لا يجوز لأي من قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم أن يحكم فيها، باستثناء رئيس الدائرة والقاضي الذي حكم بصفته منت َ خباً عن الطرف المتعاقد السامي المعني.

المادة 27
اختصاص القضاة المنفردين

1. يجوز للقاضي المنفرد أن يعلن عدم مقبولية التماس مرفوع بموجب المادة 34، أو شطبه من سجل القلم، في حال جاز اتخاذ هكذا قرار دون المزيد من التدقيق.

2. إن القرار الصادر قرار نهائي.

3. إذا لم يعلن القاضي المنفرد عدم مقبولية الالتماس، أو إذا لم يشطبه من سجل القلم، أحاله على لجنة أو على دائرة للمزيد من التدقيق.

المادة 28
اختصاص اللجان

1. يجوز للجنة رُفع أمامها التماس فردي بموجب المادة 34، وبقرار إجماعي :

أ) أن تعلن عدم مقبوليته أو أن تشطبه من سجل القلم، في حال جاز اتخاذ هكذا قرار دون المزيد من التدقيق؛

ب) أو أن تعلن مقبوليته وتصدر معاً حكماً في الموضوع، عندما تكون المسألة المتصلة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية أو أحد بروتوكولاتها والتي هي أصل القضية، مشمولة باجتهاد راسخ من المحكمة.

2. إن القرارات والأحكام المنصوص عليها في الفقرة 1 قرارات نهائية.

3. إذا لم يكن القاضي المنت َ خب عن الطرف المتعاقد السامي الطرف في المنازعة، عضواً في اللجنة، جاز للجنة وفي أي مرحلة من مراحل الإجراءات، أن تدعوه للحكم كقاض من قضاتها محل أحد أعضائها، مع أخذها بالحسبان كافة العوامل ذات الصلة، بما فيها معرفة ما إذا كان قد اعترض الطرف المعني على تطبيق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1.ب.

المادة 29
قرارات الدوائر في المقبولية والموضوع

1. إذا لم يُتخذ قرار بموجب المادتين 27 أو 28، ولم يُصدر حكم بموجب المادة 28، نظرت دائرة في مقبولية وفي موضوع الالتماسات المرفوعة بموجب المادة 34. ويجوز اتخاذ قرار المقبولية بشكل منفصل.

2. تنظر دائرة في مقبولية وموضوع الالتماسات المتعلقة بالدول والمرفوعة بموجب المادة 33. وما لم تتخذ المحكمة قراراً مخالفاً في الحالات الاستثنائية، فإن قرار المقبولية يؤخذ بشكل منفصل.

المادة 30
التخلي للدائرة الكبرى

إذا كانت تطرح القضية العالقة أمام دائرة مسألة خطيرة متصلة بتفسير الاتفاقية أو أحد بروتوكولاتها، أو إذا كان ممكناً أن يؤدي حل مسألة إلى تعارض مع حكم صادر في وقت سابق عن المحكمة، جاز للدائرة وطالما لم تكن قد أصدرت حكمها بعد، أن تتخلى للدائرة الكبرى.

المادة 31
صلاحيات الدائرة الكبرى

إن الدائرة الكبرى :

أ) تنظر في الالتماسات المرفوعة بموجب المادة 33 أو المادة 34 عنـدما تحيل إليها إحدى الغرف القضـية بمقتضـى المـادة 30 أو عنـدما تحال إليها القضـية بمقتضـى المـادة 4

ب) تحكم في المسائل التي تلتمس لجنة الوزراء المحكمة بشأنها بموجب المادة 46 الفقرة 4؛

ج) تنظر في طلبات الفتاوى المرفوعة بموجب المادة 47.

المادة 32
اختصاص المحكمة

1. يشمل اختصاص المحكمة كافة المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية وبروتوكولاتها، التي تُطرح عليها وفقاً للشروط المنصوص عليها في المواد 33 و34 و46 و47.

2. في حال الاعتراض على اختصاص المحكمة، فإن الفصل للمحكمة.

المادة 33
القضايا بين الدول

يجوز لأي طرف متعاقد سام أن يلتمس المحكمة بشأن أي خرق لأحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها، يعتقد بإمكان عزوه إلى طرف متعاقد سام آخر.

المادة 34
الالتماسات الفردية

يجوز التماس المحكمة من أي شخص طبيعي أو منظمة غير حكومية أو مجموعة أشخاص، يزعمون انتهاكاً بحقهم من أحد الأطراف المتعاقدة السامية للحقوق المعترف بها في الاتفاقية أو بروتوكولاتها. تلتزم الأطراف المتعاقدة السامية بعدم عرقلة الممارسة الفعالة لهذا الحق بأي تدبير كان.

المادة 35
شروط المقبولية

1. لا يجوز التماس المحكمة إلا بعد استنفاد سبل الانتصاف الوطنية، طقباً لمبادئ القانون الدولي المتعارف عليها عموماً، و في خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار الوطني النهائي.

2. لا تستبقي المحكمة أي التماس فردي مرفوع بموجب المادة 34 :

أ) إذا كان مجهول المصدر؛

ب) أو إذا كان في الجوهر هو ذاته الذي نظرت فيه المحكمة من قبل أو ُ طرح من قبل على هيئة قضائية دولية معنية بالتحقيق أو التسوية، وإذا لم يكن يتضمن وقائع جديدة.

3. تعلن المحكمة عدم قبول أي التماس مرفوع عملاً بالمادة 34 في حال رأت :

أ) أن الالتماس متعارض مع أحكام الاتفاقية أو بروتوكولاتها، وينم بوضوح عن سوء في المسوغات أو في الاستعمال؛

ب) أو أن الملت ِ مس لم يتعرض لأي ضرر هام، إلا إذا تطلب احترام حقوق الإنسان المضمونة في الاتفاقية وبروتوكولاتها النظر في موضوع الالتماس.

4. تردّ المحكمة أي التماس تعتبره غير مقبول عملاً بهذه المادة. ويجوز لها التصرف على هذا النحو في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.

المادة 36
تدخل طرف ثالث

1. في أي قضية تُرفع أمام دائرة أو أمام الدائرة الكبرى، يحق لطرف متعاقد سام له مواطن ملت ِ مس، أن يقدم ملاحظة مكتوبة وأن يشارك في الجلسات.

2. لمصلحة حسن إدارة العدالة، يجوز لرئيس المحكمة أن يدعو أي طرف متعاقد سام ليس طرفاً في الدعوى، أو أي شخص معني ما عدا الملت ِ مس، إلى تقديم ملاحظات مكتوبة أو إلى المشاركة في الجلسات.

3. في أي قضية تُرفع أمام دائرة أو أمام الدائرة الكبرى، يجوز لمفوض حقوق الإنسان ﻟﻤﺠلس أوروبا أن يقدم ملاحظات مكتوبة وأن يشارك في الجلسات.

المادة 37
الشطب

1. يجوز للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات أن تقرر شطب التماس من سجل القلم عندما تسمح الظروف باستنتاج :

أ) أن الملت ِ مس لم يعد راغباً في استبقائه؛

ب) أن المنازعة قد ُ سويّت؛

ج) أو أنه ولأي سبب آخر تحققت المحكمة من وجوده، لم يعد هناك ما يبرر مواصلة النظر في الالتماس.

لكن المحكمة تواصل النظر في الالتماس إذا كان يتطلب ذلك احترام حقوق الإنسان المضمونة في الاتفاقية وبروتوكولاتها.

2. يجوز للمحكمة أن تقرر إعادة تسجيل التماس في سجل القلم عندما ترى أن الظروف تبرر ذلك.

المادة 38
مواجهة الشهود واستجوابهم

تنظر المحكمة في القضية بصورة وجاهية مع ممثلي الأطراف، وتجري عند اللزوم تحقيقاً، على الأطراف المتعاقدة السامية تقديم كل التسهيلات الضرورية لقيادته بفعالية.

المادة 39
التسويات بالتراضي

1. يجوز للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات أن تضع نفسها في تصرف المعنيين بغية التوصل إلى تسوية بالتراضي للقضية، مستل ِ همة احترام حقوق الإنسان كما تعترف بها الاتفاقية وبروتوكولاتها.

2. إن الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 إجراء سري.

3. في حال حصول تسوية بالتراضي، تشطب المحكمة القضية من سجل القلم بقرار يقتصر على عرض وجيز للوقائع وللحل المعتمد.

4. يحوَّل القرار إلى لجنة الوزراء التي تراقب تنفيذ بنود التسوية بالتراضي كما جاءت في القرار.

المادة 40
جلسة الاستماع العامة والاطلاع على الوثائق

1. إن جلسة الاستماع تكون جلسة عامة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك لظروف استثنائية.

2. إن الوثائق المودعة في قلم المحكمة تكون في متناول الجمهور ما لم يقرر رئيس المحكمة خلاف ذلك.

المادة 41
الإرضاء المنصف

إذا أعلنت المحكمة حصول انتهاك للاتفاقية أو لبروتوكولاتها، وإذا لم يكن يسمح القانون الوطني الخاص بالطرف المتعاقد السامي بإزالة عواقب هذا الانتهاك إلا بشكل ناقص، منحت المحكمة الطرف المتضرر إذا كان ذلك مناسباً إرضا ً ء منصفاً.

المادة 42
الأحكام الصادرة عن الدوائر

تصبح الأحكام الصادرة عن الدوائر نهائية وفقاً لأحكام المادة 44 الفقرة 2.

المادة 43
الإحالة على الدائرة الكبرى

1. يجوز لأي طرف في القضية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم عن الدائرة، وفي حالات استثنائية، أن يطلب إحالة القضية على الدائرة الكبرى.

2. تقبل هيئة من خمسة قضاة من الدائرة الكبرى بالطلب إذا كانت تطرح القضية مسألة خطيرة متصلة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية أو بروتوكولاتها، أو أيضاً مسألة خطيرة ذات طابع عام.

3. إذا قبلت هيئة القضاة بالطلب، نظرت الدائرة الكبرى في القضية وأصدرت حكماً فيها.

المادة 44
الأحكام النهائية

1. إن الحكم الصادر عن الدائرة الكبرى حكم نهائي.

2. إن الحكم الصادر عن دائرة يصبح نهائياً :

أ) عندما تعلن الأطراف عزوفها عن التقدم بطلب إحالة القضية على الدائرة الكبرى؛

ب) أو بعد ثلاثة أشهر من صدور الحكم، إذا لم تُطلب إحالة القضية على الدائرة الكبرى؛

ج) أو عندما تردّ هيئة قضاة الدائرة الكبرى طلب الإحالة المتقدم به عملاً بالمادة 43.

3. يتم نشر الحكم النهائي.

المادة 45
تعليل الأحكام والقرارات

1. تعلَّل الأحكام كما القرارات التي تعلن قبول الالتماسات أو عدمه.

2. إذا كان الحكم لا يعبر كلياً أو جزئياً عن رأي القضاة الإجماعي، حقّ لكل قاض إرفاقه بعرض لرأيه المنفصل.

المادة 46
القوة الإلزامية وتنفيذ الأحكام

1. تلتزم الأطراف المتعاقدة السامية بالامتثال لأحكام المحكمة النهائية في المنازعات التي تكون أطرافاً فيها.

2. يحوَّل حكم المحكمة النهائي إلى لجنة الوزراء التي تراقب تنفيذه.

3. عندما ترى لجنة الوزراء أن مراقبة تنفيذ الحكم النهائي دونها صعوبة في تفسير هذا الحكم، يجوز لها التماس المحكمة كي تفصل في مسألة التفسير. يُتخذ قرار التماس المحكمة بأكثرية ثلثي أصوات الممثلين اﻟﻤﺨولين العضوية في اللجنة.

4. عندما ترى لجنة الوزراء أن طرفاً متعاقداً سامياً يرفض الامتثال لقرار نهائي في منازعة يكون طرفاً فيها، يجوز لها بعد إنذار هذا الطرف وبقرار متخذ بأكثرية ثلثي أصوات الممثلين اﻟﻤﺨولين العضوية في اللجنة، أن تلتمس المحكمة بشان مسألة احترام هذا الطرف التزامه بحكم الفقرة 1.

5. إذا تحققت المحكمة من حصول انتهاك للفقرة 1، أحالت القضية على لجنة الوزراء لتفحص التدابير الواجب اتخاذها. وإذا تحققت المحكمة من عدم حصول انتهاك للفقرة 1، أحالت القضية على لجنة الوزراء التي تقرر إنهاء فحصها.

المادة 47
الفتواى

1. يجوز للمحمكة بطلب من لجنة الوزراء إصدار فتواى في مسائل قانونية متعلقة بتفسير الاتفاقية وبروتوكولاتها.

2. لا تتناول هذه الفتاوى المسائل المتصلة بمضمون أو نطاق الحقوق والحريات المعرفة في القسم I من الاتفاقية والبروتوكولات، ولا سائر المسائل التي قد يترتب على المحكمة أو على لجنة الوزراء النظر فيها على أثر التماس متقدَّم به وفقاً للاتفاقية.

3. تتخذ لجنة الوزراء قرار التقدم بطلب فتوى من المحكمة بأكثرية أصوات الممثلين اﻟﻤﺨولين العضوية في اللجنة.

المادة 48
اختصاص المحكمة في الفتاوى

تقرر المحكمة ما إذا كان طلب الفتوى المتقدَّم به من لجنة الوزراء من اختصاصها المعرف في المادة 47.

المادة 49
تعليل الفتواى

1. إن الفتوى الصادرة عن المحكمة تكون معللة.

2. إذا كانت الفتوى لا تعبر كلياً أو جزئياً عن رأي القضاة الإجماعي، حقّ لكل قاض إرفاقها بعرض لرأيه المنفصل.

3. تحوَّل فتوى المحكمة إلى لجنة الوزراء.

المادة 50
النفقات المترتبة على عمل المحكمة

يتكفل مجلس أوروبا بالنفقات المترتبة على عمل المحكمة.

المادة 51
امتيازات القضاة وحصاناتهم

يتمتع القضاة أثناء ممارستهم مهامهم بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادة 40 من النظام الأساسي ﻟﻤﺠلس أوروبا وفي الاتفاقات المعقودة تحت هذه المادة.

القسم III
أحكام متفرقة

المادة 52
تحققيات الأمين العام

يوفر كل طرف متعاقد سام وبطلب من الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا، الإيضاحات المطلوبة عن كيفية تأمين قانونه الوطني التطبيق الفعال لكافة أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 53
حماية حقوق الإنسان المعترف بها

لن يؤخذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بالتفسير على أنه يحد أو يمس بالحقوق والحريات الأساسية، التي قد يُعترف بها وفقاً لقوانين أي طرف متعاقد أو لأي اتفاقية يكون فيها هذا الطرف المتعاقد طرفاً.

المادة 54
سلطات لجنة الوزراء

لا يخ ّ ل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بالسلطات التي يمنحها النظام الأساسي ﻟﻤﺠلس أوروبا للجنة الوزراء.

المادة 55
التخلي عن طرق أخرى لتسوية النزاعات

تتخلى الأطراف المتعاقدة السامية بشكل متبادل، وما لم يوجد توافق خاص على خلاف ذلك، عن الاستناد إلى المعاهدات أو الاتفاقات أو الإعلانات القائمة بينها، لالتماس حل نزاع ناشئ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، بطريقة من غير طرق التسوية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة 56
التطبيق الإقليمي

1. يجوز لأي دولة، عند التصديق أو في أي وقت فيما بعد، أن تعلن بتبليغ موجه إلى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا أن هذه الاتفاقية ستطبق، مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من هذه المادة، على كافة الأقاليم أو على أي من الأقاليم التي تتولى مسؤولية علاقاتها الدولية.

2. تطبَّق الاتفاقية على الإقليم أو على الأقاليم المعينة في التبليغ في أول يوم من الشهر التالي لتاريخ استلام الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا هذا التبليغ.

3. تطبَّق أحكام هذه الاتفاقية على الأقاليم المذكورة بالأخذ بالحسبان المقتضيات المحلية.

4. يجوز لأي دولة أصدرت إعلاناً وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة، أن تعلن في أي وقت فيما بعد قبولها باختصاص المحكمة للنظر في التماسات الأشخاص الطبيعيين أو المنظمات غير الحكومية أو مجموعات من الأشخاص كما تنص عليه المادة 34 من الاتفاقية، وذلك فيما يتعلق بإقليم أو أكثر من الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الإعلان.

المادة 57
التحفظات

1. يجوز لأي دولة عند توقيعها على هذه الاتفاقية أو عند إيداعها صك التصديق عليها، إبداء تحفظ على حكم معين من أحكام الاتفاقية، وذلك بقدر وجود عدم توافق بين قانون نافذ المفعول فيها في الحين، وبين هذا الحكم. إن التحفظات ذات الطابع العام غير مسموح بها وفقاً لشروط هذه المادة.

2. على أي تحفظ يعرَب عنه وفقاً لهذه المادة أن يتمضن عرضاً وجيزاً للقانون المعني.

المادة 58
الانسحاب من الاتفاقية

1. لا يجوز لطرف متعاقد سام الانسحاب من هذه الاتفاقية إلا بعد انقضاء مهلة خمس سنوات من تاريخ نفاذ مفعول الاتفاقية عليه، ومع إشعار مسبق من ستة أشهر موجه إلى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا الذي يُعلم به سائر الأطراف المتعاقدة.

2. لا يمكن أن ينتج عن هذا الانسحاب إحلال الطرف المتعاقد السامي من الالتزامات المتضمنة في هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بأية واقعة قد تشكل انتهاكاً لهذه الالتزامات ويكون قد أحدثها قبل تاريخ سريان مفعول الانسحاب.

3. ينسحب أي طرف متعاقد من هذه الاتفاقية بزوال عضويته في مجلس أوروبا.

4. يجوز الانسحاب من الاتفاقية وفقاً لأحكام الفقرات السابقة، وذلك فيما يتعلق بأي إقليم تم إعلانها مطبقة عليه وفقاً لشروط المادة 56.

المادة 59
التوقيع والتصديق على الاتفاقية

1. إن هذه الاتفاقية مطروحة على أعضاء مجلس أوروبا للتوقيع عليها. وسيصدٌّق عليها. تودع صكوك التصديق لدى الأمين العام ﻟﻤﺠلس اوروبا.

2. يجوز للاتحاد الأوروبي الانضمام إلى هذه الاتفاقية.

3. تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد إيداع عشرة صكوك تصديق.

4. تصبح الاتفاقية نافذة المفعول منذ إيداع صك التصديق، بالنسبة لكل طرف موقع عليها ومقبل على التصديق عليها في وقت لاحق.

5. يب ّ لغ الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا كافة أعضاء مجلس أوروبا بنفاذ مفعول الاتفاقية، وبأسماء الأطراف المتعاقدة السامية التي تكون قد صدقت عليها، وكذلك بإيداع أي صك تصديق، يتم في وقت لاحق.

وضعت في روما في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 نصاً باللغة الفرنسية ونصاً باللغة الإنجليزية، ولكلاهما نفس القوة المثبتة، وفي نسخة واحدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. سيرسل الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا نسخاً مصدقة طبق الأصل عنها إلى كافة الأطراف الموقعة عليها.