1 تواريخ التوقيع والتصديق الخاصة بالجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية السابقة.
2 تم التصديق من سارلاند في 14/1/1953. وأصبحت سارلاند جزءًا من ألمانيا في 1/1/1957.
3 تم التصديق من سارلاند في 14/1/1953. وأصبحت سارلاند جزءًا من ألمانيا في 1/1/1957.
4 تواريخ التوقيع والتصديق الخاصة بدولة اتحاد صربيا والجبل الأسود السابقة.
5 وفقًا للقرار CM/Res(2022)3، الذي اعتمدته لجنة الوزراء في 23/3/2022، لم يعد الاتحاد الروسي طرفًا في الاتفاقية اعتبارًا من 16/9/2022.
رقم 5 من سلسلة المعاهدات الأوروبية (ETS/STE)
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
روما، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950
الديباجة
إن الحكومات الموقعة على الاتفاقية، الأعضاء في مجلس أوروبا،
لما أخذت بعين الاعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948؛
ولما كان هذا الإعلان هادفاً إلى تأمين الاعتراف بالحقوق التي ينص عليه، وتطبيقها عالمياً وبشكل فعال؛
ولما كان هدف مجلس أوروبا توثيق عرى الوحدة بين أعضائه، وإحدى الوسائل لبلوغ هذا الهدف حماية وتطوير حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
وتأكيداً منها على تعلقها الراسخ بهذه الحريات الأساسية، كونها بالذات أساس العدالة والسلام في العالم، والتي يقوم الحفاظ عليها بشكل أساسي على النظام السياسي الديمقراطي حقاً، من جهة، وعلى المفهوم المشترك والاحترام المشترك لحقوق الإنسان التي تقول بها، من الجهة الأخرى؛
وعزماً منها كحكومات دول أوروبية مستلهمة نفس الروح ومتقاسمة نفس التراث في المثالية والتقاليد السياسية واحترام الحرية ورفعة القانون، على اتخاذ التدابير الأولى الكفيلة بأن تضمن جماعياً بعض الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وتأكيداً على أن الأطراف السامية المتعاقدة، وفقاً لمبدأ الاحتياطية، تتحمل المسؤولية الرئيسية عن كفالة الحقوق والحريات المحددة في هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها، وأنها تتمتع، عند قيامها بذلك، بهامش تقدير، مع خضوعها للولاية الرقابية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب هذه الاتفاقية،
اتفقت على ما يلي :
المادة 1
وجوب احترام حقوق الإنسان
تعترف الأطراف المتعاقدة السامية لكل شخص خاضع لولايتها القضائية بالحقوق والحريات المعرفة في
القسم I
الحقوق والحريات
المادة 2
الحق في الحياة
1. إن حق كل شخص في الحياة حق محمي بالقانون. لا يجوز التسبب بالموت عمداً لأي شخص، إلا تنفيذاً للحكم بالإعدام صادر عن محكمة في حال نص القانون على هذه العقوبة جزاءً على الجرم.
2. لا يعتبر التسبب بالموت انتهاكاً لهذه المادة، في الحالات التي قد قد يكون ناجماً فيها عن لجوء ضروري لا محالة إلى القوة :
(أ) لتأمين الدفاع عن أي شخص كان، ضد العنف غير الشرعي؛
(ب) لتنفيذ عملية اعتقال قانونية أو لمنع فرار شخص قيد الاحتجاز قانونياً؛
(ج) لقمع شغب أو عصيان وفقاً للقانون.
المادة 3
حظر التعذيب
لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا لعقوبات أو معاملات غير إنسانية أو مهينة.
المادة 4
حظر الاسترقاق والعمل الجبري
1. لا يجوز استرقاق أي إنسان ولا استعباده.
2. لا يجوز إلزام أي إنسان بتأدية عمل جبري أو إلزامي.
3. لا يعتبر «عملاً جبرياً أو إلزامياً»، بحسب هذه المادة :
(أ) أي عمل متطلّب بشكل عادي، من شخص خاضع للاحتجاز وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، أو في الإفراج المشروط؛
(ب) أي خدمة ذات طابع عسكري أو خدمة أخرى بديلة تحل محل الخدمة العسكرية الإلزامية، في حالة المستنكفين ضميرياً في البلدان حيث يُعترف بشرعية الاستنكاف الضميري؛
(ج) أي خدمة متطلّبة في حال وجود أزمات أو كوارث تهدد حياة أو رفاهية الجماعة؛
(د) أي عمل أو خدمة تشكل جزءاً من الالتزامات المدنية العادية.
المادة 5
الحق في الحرية والأمن
1. لكل شخص الحق في الحرية والأمن. لا يجوز حرمان أي إنسان من حريته، إلا في الحالات التالية التي ينص عليها القانون :
(أ) إذا كان الشخص محتجزاً قانونياً على أثر إدانته من محكمة ذات اختصاص؛
(ب) إذا كان الشخص مخضعاً لاعتقال أو احتجاز قانونيين لتمرده على قرار صادر بحقه وفقاً للقانون عن محكمة، أو لضمان تنفيذ التزام منصوص عليه في القانون؛
(ج) إذا كان الشخص معتقلاً أو محتجزاً بغية مثوله أمام الهيئة القضائية ذات الاختصاص، عندما توجد أسباب مقبولة للاشتباه في ارتكابه جريمة أو دواع معقولة للاعتقاد بضرورة منعه من ارتكاب جريمة أو من الفرار بعد ارتكابها؛
(د) في حالة الاحتجاز القانوني لقاصر في السن، بقرار متخذ في إطار تربيته المراقبة، أو احتجازه القانوني لتقديمه للسلطة المختصة؛
(ه) في حالة الاحتجاز القانوني لشخص مرجح نشره مرضاً معدياً، أو لأخبل، أو لسكير، أو لمدمن، أو لمتشرد؛
(و) في حالة الاعتقال أو الاحتجاز القانونيين لشخص لمنعه من دخول الأراضي بشكل غير قانوني، أو لشخص متخذ بحقه إجراء طرد أو تسليم.
2. يجب إعلام أي شخص معتقل وضمن المهلة الأقصر وفي لغة يفهمها، بأسباب اعتقاله وبأي تهمة موجهة إليه:
3. يجب مثول كل شخص معتقل أو محتجز وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة 1.ج من هذه المادة، فوراً أمام قاض أو حاكم آخر مخول قانونياً مزاولة وظائف قضائية. ولهذا الشخص الحق في أن يحاكم ضمن مهلة معقولة أو أن يفرج عنه في انتظار محاكمته. ويجوز إخضاع الإفراج عنه لكفالة تؤمن مثوله أمام المحكمة.
4. لكل شخص محروم من حريته بالاعتقال أو الاحتجاز، الحق في التماس المحكمة كي تنظر بسرعة في قانونية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني.
5. لكل شخص ضحية اعتقال أو احتجاز في ظروف مخالفة لأحكام هذه المادة، الحق في الجبر.
المادة 6
الحق في محاكمة عادلة
1. لكل شخص الحق في سماع محكمة مستقلة ونزيهة قضيته، بشكل عادل وعلني وضمن مهلة معقولة، للفصل في حقوقه والتزاماته، ومسوغات التهمة الجزائية الموجهة إليه. وعلى الحكم أن يصدر علنياً، لكن مع جواز منع الصحافة والجمهور من حضور جلسات الدعوى، كلياً أو جزئياً، لصحة الأخلاق أو النظام العام أو الأمن الوطني في المجتمع الديمقراطي، عندما تتطلب ذلك مصالح القاصرين في السن أو حماية الحياة الخاصة للأطراف في الدعوى، أو فقط بالقدر الضروري المحدد من المحكمة، إذا ما كان من المحتمل أن تخلّ علنية الجلسات، في ظروف خاصة، بمصلحة العدالة.
2. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبيت ذنبه قانونياً.
3. لكل شخص الحق تحديداً في :
(أ) أن يُعلم ضمن المهلة الأقصر وبلغة يفهمها وبصورة مفصلة، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وسببها؛
(ب) أن يُمنح ما يكفيه من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه؛
(ج) أن يدافع عن نفسه أو أن يحظى بمساعدة من يختاره للدفاع عنه، وفي حال لم تكن لديه الإمكانيات لدفع أجر المدافع، أن يدافع عنه محامي دفاع مجاني، عندما تقتضي ذلك مصلحة العدالة:
(د) أن يستجوب شهود الإثبات أو أن يطلب استجوابهم، أو أن يحصل على استدعاء شهود الدفاع وعلى استجوابهم وفقاً لنفس شروط شهود الإثبات؛
(ه) أن يحظى بمساعدة مترجم شفهي مجاناً، إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في الجلسة.
المادة 7
لا عقاب إلا بموجب القانون
1. لا يجوز أن يدان أي إنسان بسبب عمل أو إغفال لم يكن يشكل حينما أرتكب جريمة وفقاً للقانون الوطني أو للقانون الدولي. كذلك، لا عقوبة تُنزل أشد من تلك التي كانت منطبقة حينما أرتكبت الجريمة.
2. لن تخلّ هذه المادة بالحكم والعقوبة الصادرين بحق شخص ثبت عليه ارتكاب عمل أو إغفال كان يشكل حينما أرتكب عملاً إجرامياً وفقاً للمبادئ القانونية التي تعترف بها الأمم المتحضرة.
المادة 8
الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية
1. لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية وحرمة منزله ومراسلاته.
2. لا يجوز حصول تدخل من السلطة العامة في ممارسة هذا الحق، إلا بالقدر الذي ينص فيه القانون على هذا التدخل، والذي يشكل فيه هذا الأخير تدبيرا ضروريا في المجتمع الديمقراطي، للأمن الوطني أو للسلامة العامة أو رفاهية البلد الاقتصادية أو الدفاع عن النظام أو منع الجرائم الجزائية أو حماية الصحة أو الأخلاق أو حماية حقوق الغير وحرياته.
المادة 9
حرية الفكر والضمير والدين
1. لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين. ويستلزم هذا الحق حرية تغيير الدين أو المعتقد، وكذلك حرية إظهار الدين والمعتقد فردياً أو جماعياً، وفي العلن أو في السر، بالتعبد والتعليم والممارسات وإحياء الشعائر.
2. لا يجوز وضع قيود على حرية إظهار الدين أو المعتقدات غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي تشكل تدابير ضرورية في المجتمع الديمقراطي، للأمن العام أو حماية النظام أو الصحة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الغير وحرياته.
المادة 10
حرية التعبير
1. لكل شخص الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حرية الرأي وحرية تلقي أو نقل المعلومات أو الأفكار من دون أن يحصل تدخل من السلطات العامة، ودونما اعتبار لحدود. لا تحول هذه المادة دون إخضاع الدول شركات البث الإذاعي أو السينما أو التلفزة لنظام التراخيص.
2. يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات وما تشمله من واجبات ومسؤوليات، لبعض المعاملات أو الشروط أو القيود أو العقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي تشكل تدابير ضرورية في المجتمع الديمقراطي، للأمن الوطني أو سلامة الأراضي أو السلامة العامة أو حماية النظام ومنع الجريمة، أو حماية الصحة أو الأخلاق، أو لحماية سمعة الغير أو حقوقه، أو لمنع الكشف عن معلومات سرية، أو لضمان سلطة القضاء ونزاهته.
المادة 11
حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات
1. لكل شخص الحق في حرية الاجتماع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما فيه الحق في إنشاء نقابات مع الغير والانتساب إلى نقابات لحماية مصالحه.
2. لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذه الحقوق غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي تشكل تدابير ضرورية في المجتمع الديمقراطي، للأمن العام أو حماية النظام أو الصحة أو الأخلاق العامة، أو لحماية حقوق الغير وحرياته. لا تحول هذه المادة دون فرض قيود على ممارسة هذه الحقوق من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو موظفي الإدارة العامة.
المادة 12
الحق في الزواج
للرجل والمرأة الحق في الزواج بعد بلوغ سن الزواج، وتأسيس عائلة وفقاً للقوانين الوطنية التي تحكم ممارسة هذا الحق.
المادة 13
الحق في الانتصاف الفعال
لكل شخص انتهكت حقوقه وحرياته المعترف بها في هذه الاتفاقية، الحق في الحصول على انتصاف فعال أمام هيئة نقض قضائية، حتى وفي حال ارتكاب الانتهاكات من أشخاص عاملين في إطار ممارسة وظائفهم الرسمية.
المادة 14
حظر التمييز
يجب تأمين التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية دون أي تمييز، وبتحديد ذاك القائم على الجنس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية وطنية، أو الثروة أو الولادة أو أي وضع آخر
المادة 15
الخروج عن الاتفاقية في حالات الطوارئ
1. في حالة الحرب أو أي خطر عام آخر يهدد حياة الأمة، يجوز لأي طرف متعاقد سام اتخاذ تدابير خارجة عن الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وفقط بالقدر الذي يتطلبه الوضع، وشرط ألا تكون هذه التدابير متناقضة مع سائر الالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي.
2. لا تسمح الفقرة السابقة بأي خروج عن المادة 2، باستثناء حالة الوفاة الناجمة عن أعمال حربية مشروعة، ولا عن المواد 3 و4 ((الفقرة 1)) و7.
3. يُعلِم أي طرف متعاقد سام يمارس هذا الحق في الخروج، الأمين العام لمجلس أوروبا كتابيا بالتدابير المتخذة والدوافع التي أملتها. وعليه أيضا إعلام الأمين العام لمجلس أوروبا بتاريخ توقف سريان مفعول هذه التدابير واستعادة أحكام الاتفاقية تطبيقها الكلي.
المادة 16
القيود على نشاط الأجانب السياسي
لا يجوز أخذ أي من أحكام المواد 10 و 11 و 14 على أنه يحظر على الأطراف المتعاقدة السامية فرض قيود على نشاط الأجانب السياسي.
المادة 17
حظر إساءة استعمال القانون
لا يجوز أخذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بالتفسير على أنه يقر لدولة أو لجماعة أو لفرد أي حق في الانخراط في نشاط أو في القيام بعمل بهدف هدم الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية، أو الذهاب بالحد من هذه الحقوق والحريات إلى أوسع من المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.
المادة 18
الحد من استخدام القيود على الحقوق
لا يجوز تطبيق القيود الموضوعة وفقاً لشروط هذه الاتفاقية على الحقوق والحريات المعنية، إلا للغرض الذي وضعت من أجله.
القسم II
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
المادة 19
إنشاء المحكمة
تأميناً لاحترام الأطراف المتعاقدة السامية التعهدات الناتجة عن هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها، يصار إلى إنشاء محكمة أوروبية لحقوق الإنسان، مسماة بـ«المحكمة» أدناه. وهي تعمل بصورة دائمة.
المادة 20
عدد القضاة
تتألف المحكمة من عدد من القضاة معادل لعدد الأطراف المتعاقدة السامية.
المادة 21
شروط ممارسة المهام
1. على القضاة أن يتحلّوا أخلاقياً بدرجة عليا من الاعتبار، وأن يلبّوا الشروط المتطلبة لممارسة المهام القضائية العليا، أو أن يكونوا حقوقيين ذوي كفاءة معترف لهم بها.
2. يجب أن يكون عمر المرشحين أقل من 65 عاماً في التاريخ الذي تطلب فيه الجمعية البرلمانية، عملاً بالمادة 22، قائمةً من ثلاثة مرشحين.
3. يحكم القضاة في المحكمة بصفة فردية.
4. لا يجوز للقضاة ضمن مدة ولايتهم أن يمارسوا أي نشاط متعارض مع متطلبات الاستقلال أو النزاهة أو التفرغ الذي يتطلبه نشاط كامل الدوام. تفصل المحكمة في أي قضية ترفع عملاً بهذه الفقرة.
المادة 22
انتخاب القضاة
تنتخب القضاة الجمعية البرلمانية وعن كل طرف متعاقد سام، وبأكثرية الأصوات وعلى أساس قائمة بثلاثة مرشحين يقدمهم الطرف المتعاقد السامي.
المادة 23
مدة ولاية القضاة وعزلهم
1. ينتخب القضاة لمدة تسع سنوات. ولا يجوز إعادة انتخابهم.
2. يواصل القضاة مهامهم حتى استبدالهم. ويواصلون النظر في القضايا التي تم التماسهم بشأنها من قبل.
3. لا يجوز إقالة قاض من منصبه ما لم يقرر سائر القضاة وبأكثرية الثلثين أن القاضي المعني لم يعد يستوفي الشروط المتطلبة.
المادة 24
قلم المحكمة والمقررون
1. للمحكمة قلم يحدد نظام المحكمة مهامه وتنظيمه.
2. عندما تحكم المحكمة بهيئة القاضي المنفرد، يساعدها مقررون يمارسون مهامهم تحت سلطة رئيس المحكمة. وهم ينتمون إلى قلم المحكمة.
المادة 25
هيئة المحكمة بكامل أعضائها
إن المحكمة المجتمعة بكامل أعضائها:
(أ) تنتخب رئيسها ونائب أو نائبين للرئيس لمدة ثلاث سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم؛
(ب) تشكل دوائر لفترة محددة؛
(ج) تنتخب رؤساء دوائر المحكمة. ويجوز إعادة انتخابهم؛
(د) تقر نظام المحكمة؛
(ه) تنتخب رئيس القلم ونائباً أو عدة نواب له؛
(و) تتقدم بكل طلب بموجب المادة 26 الفقرة 2.
المادة 26
هيئات القاضي المنفرد واللجان والدوائر والدائرة الكبرى
1. للنظر في القضايا المرفوعة أمامها، تجتمع المحكمة بهيئات القاضي المنفرد واللجان بثلاثة قضاة والدوائر بسبعة قضاة، وبالدائرة الكبرى بسبعة عشر قاضياً. تشكل دوائر المحكمة اللجان لفترة محددة.
2. بطلب من هيئة المحكمة بكامل أعضائها، يجوز للجنة الوزراء، بقرار إجماعي ولفترة محددة، أن تخفض عدد قضاة الدوائر إلى خمسة قضاة.
3. إن القاضي الذي يحكم بهيئة القاضي المنفرد، لا ينظر في أي التماس مرفوع ضد الطرف المتعاقد السامي الذي انتُخب هذا القاضي عنه.
4. إن القاضي المنتخب عن طرف متعاقد سام طرف في المنازعة، يكون تلقائياً عضواً في الدائرة والدائرة الكبرى. في حال غياب هذا القاضي أو عدم قدرته على الحكم، يقضي محله شخص بصفة قاض يختاره رئيس المحكمة من ضمن قائمة مقدمة إليه مسبقاً من الطرف المعني.
5. من أعضاء الدائرة الكبرى أيضاً رئيس المحكمة ونائبا الرئيس ورؤساء الدوائر وقضاة آخرون معينون وفقاً لنظام المحكمة. عند إحالة القضية على الدائرة الكبرى بموجب المادة 43، لا يجوز لأي من قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم أن يحكم فيها، باستثناء رئيس الدائرة والقاضي الذي حكم بصفته منتخباً عن الطرف المتعاقد السامي المعني.
المادة 27
اختصاص القضاة المنفردين
1. يجوز للقاضي المنفرد أن يعلن عدم مقبولية التماس مرفوع بموجب المادة 34، أو شطبه من سجل القلم، في حال جاز اتخاذ هكذا قرار دون المزيد من التدقيق.
2. إن القرار الصادر قرار نهائي.
3. إذا لم يعلن القاضي المنفرد عدم مقبولية الالتماس، أو إذا لم يشطبه من سجل القلم، أحاله على لجنة أو على دائرة للمزيد من التدقيق.
المادة 28
اختصاص اللجان
1. يجوز للجنة رُفع أمامها التماس فردي بموجب المادة 34، وبقرار إجماعي:
(أ) أن تعلن عدم مقبوليته أو أن تشطبه من سجل القلم، في حال جاز اتخاذ هكذا قرار دون المزيد من التدقيق؛
(ب) أو أن تعلن مقبوليته وتصدر معاً حكماً في الموضوع، عندما تكون المسألة المتصلة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية أو أحد بروتوكولاتها والتي هي أصل القضية، مشمولة باجتهاد راسخ من المحكمة.
2. إن القرارات والأحكام المنصوص عليها في الفقرة 1 قرارات نهائية.
3. إذا لم يكن القاضي المنتخب عن الطرف المتعاقد السامي الطرف في المنازعة، عضواً في اللجنة، جاز للجنة وفي أي مرحلة من مراحل الإجراءات، أن تدعوه للحكم كقاض من قضاتها محل أحد أعضائها، مع أخذها بالحسبان كافة العوامل ذات الصلة، بما فيها معرفة ما إذا كان قد اعترض الطرف المعني على تطبيق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1.ب.
المادة 29
قرارات الدوائر في المقبولية والموضوع
1. إذا لم يُتخذ قرار بموجب المادتين 27 أو 28، ولم يصدر حكم بموجب المادة 28، نظرت دائرة في مقبولية وفي موضوع الالتماسات المرفوعة بموجب المادة 34. ويجوز اتخاذ قرار المقبولية بشكل منفصل.
2. تنظر دائرة في مقبولية وموضوع الالتماسات المتعلقة بالدول والمرفوعة بموجب المادة 33. وما لم تتخذ المحكمة قراراً مخالفاً في الحالات الاستثنائية، فإن قرار المقبولية يؤخذ بشكل منفصل.
المادة 30
التخلي للدائرة الكبرى
إذا كانت تطرح القضية العالقة أمام دائرة مسألة خطيرة متصلة بتفسير الاتفاقية أو أحد بروتوكولاتها، أو إذا كان ممكناً أن يؤدي حل مسألة إلى تعارض مع حكم صادر في وقت سابق عن المحكمة، جاز للدائرة، وطالما لم تكن قد أصدرت حكمها بعد، أن تتخلى للدائرة الكبرى.
المادة 31
صلاحيات الدائرة الكبرى
إن الدائرة الكبرى :
(أ) تنظر في الالتماسات المرفوعة بموجب المادة 33 أو المادة 34 عندما تكون قد أحالت عليها الدائرة القضية بموجب المادة 43؛
(ب) تحكم في المسائل التي تلتمس لجنة الوزراء المحكمة بشأنها بموجب المادة 46 الفقرة 4؛
(ج) تنظر في طلبات الفتاوى المرفوعة بموجب المادة 47.
المادة 32
اختصاص المحكمة
1. يشمل اختصاص المحكمة كافة المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية وبروتوكولاتها، التي تطرح عليها وفقاً للشروط المنصوص عليها في المواد 33 و34 و46 و47.
2. في حال الاعتراض على اختصاص المحكمة، فإن الفصل للمحكمة.
المادة 33
القضايا بين الدول
يجوز لأي طرف متعاقد سام أن يلتمس المحكمة بشأن أي خرق لأحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها، يعتقد بإمكان عزوه إلى طرف متعاقد سام آخر.
المادة 34
الالتماسات الفردية
يجوز التماس المحكمة من أي شخص طبيعي أو منظمة غير حكومية أو مجموعة أشخاص، يزعمون انتهاكا بحقهم من أحد الأطراف المتعاقدة السامية للحقوق المعترف بها في الاتفاقية أو بروتوكولاتها. تلتزم الأطراف المتعاقدة السامية بعدم عرقلة الممارسة الفعالة لهذا الحق بأي تدبير كان.
المادة 35
شروط المقبولية
1. لا يجوز التماس المحكمة إلا بعد استنفاد سبل الانتصاف الوطنية، طبقاً لمبادئ القانون الدولي المتعارف عليها عموماً، وفي غضون أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار الوطني النهائي.
2. لا تستبقي المحكمة أي التماس فردي مرفوع بموجب المادة 34:
أ) إذا كان مجهول المصدر؛
ب) أو إذا كان في الجوهر هو ذاته الذي نظرت فيه المحكمة من قبل أو طُرح من قبل على هيئة قضائية دولية معنية بالتحقيق أو التسوية، وإذا لم يكن يتضمن وقائع جديدة.
3. تعلن المحكمة عدم قبول أي التماس مرفوع عملاً بالمادة 34 في حال رأت :
أ) أن الالتماس متعارض مع أحكام الاتفاقية أو بروتوكولاتها، وينم بوضوح عن سوء في المسوغات أو في الاستعمال؛
ب) أو أن الملتمس لم يتعرض لأي ضرر هام، إلا إذا تطلب احترام حقوق الإنسان المضمونة في الاتفاقية وبروتوكولاتها النظر في موضوع الالتماس.
4. تردّ المحكمة أي التماس تعتبره غير مقبول عملاً بهذه المادة. ويجوز لها التصرف على هذا النحو في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.
المادة 36
تدخل طرف ثالث
1. في أي قضية تُرفع أمام دائرة أو أمام الدائرة الكبرى، يحق لطرف متعاقد سام له مواطن ملتمس أن يقدم ملاحظة مكتوبة وأن يشارك في الجلسات.
2. لمصلحة حسن إدارة العدالة، يجوز لرئيس المحكمة أن يدعو أي طرف متعاقد سام ليس طرفاً في الدعوى، أو أي شخص معني ما عدا الملتمس، إلى تقديم ملاحظات مكتوبة أو إلى المشاركة في الجلسات.
3. في أي قضية تُرفع أمام دائرة أو أمام الدائرة الكبرى، يجوز لمفوض حقوق الإنسان لمجلس أوروبا أن يقدم ملاحظات مكتوبة وأن يشارك في الجلسات.
المادة 37
الشطب
1. يجوز للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات أن تقرر شطب التماس من سجل القلم عندما تسمح الظروف باستنتاج :
(أ) أن الملتمس لم يعد راغباً في استبقائه؛
(ب) أن المنازعة قد سُوّيت؛
(ج) أو أنه ولأي سبب آخر حققت المحكمة من وجوده، لم يعد هناك ما يبرر مواصلة النظر في الالتماس.
لكن المحكمة تواصل النظر في الالتماس إذا كان يتطلب ذلك احترام حقوق الإنسان المضمونة في الاتفاقية وبروتوكولاتها.
2. يجوز للمحكمة أن تقرر إعادة تسجيل الالتماس في سجل القلم عندما ترى أن الظروف تبرر ذلك.
المادة 38
مواجهة الشهود واستجوابهم
تنظر المحكمة في القضية بصورة وجاهية مع مثلي الأطراف، وجرى عند اللزوم تحقيقاً، على الأطراف المتعاقدة السامية تقديم كل التسهيلات الضرورية لقيادته بفعالية.
المادة 39
التسويات بالتراضي
1. يجوز للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات أن تضع نفسها في تصرف المعنيين بغية التوصل إلى تسوية بالتراضي للقضية، مستلهمة احترام حقوق الإنسان كما تعترف بها الاتفاقية وبروتوكولاتها.
2. إن الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 إجراء سري.
3. في حال حصول تسوية بالتراضي، تشطب المحكمة القضية من سجل القلم بقرار يقتصر على عرض وجيز للوقائع وللحل المعتمد.
4. يحوَّل القرار إلى لجنة الوزراء التي تراقب تنفيذ بنود التسوية بالتراضي كما جاءت في القرار.
المادة 40
جلسة الاستماع العامة والاطلاع على الوثائق
1. إن جلسة الاستماع تكون جلسة عامة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك لظروف استثنائية.
2. إن الوثائق المودعة في قلم المحكمة تكون في متناول الجمهور ما لم يقرر رئيس المحكمة خلاف ذلك.
المادة 41
الإرضاء المنصف
إذا أعلنت المحكمة حصول انتهاك للاتفاقية أو لبروتوكولاتها، وإذا لم يكن يسمح القانون الوطني الخاص بالطرف المتعاقد السامي بإزالة عواقب هذا الانتهاك إلا بشكل ناقص، منحت المحكمة الطرف المتضرر، إذا كان ذلك مناسباً إرضاء منصفاً.
المادة 42
الأحكام الصادرة عن الدوائر
تصبح الأحكام الصادرة عن الدوائر نهائية وفقاً لأحكام المادة 44 الفقرة 2.
المادة 43
الإحالة على الدائرة الكبرى
1. يجوز لأي طرف في القضية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم عن الدائرة، وفي حالات استثنائية، أن يطلب إحالة القضية على الدائرة الكبرى.
2. تقبل هيئة من خمسة قضاة من الدائرة الكبرى بالطلب إذا كانت تطرح القضية مسألة خطيرة متصلة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية أو بروتوكولاتها، أو أيضاً مسألة خطيرة ذات طابع عام.
3. إذا قبلت هيئة القضاة بالطلب، نظرت الدائرة الكبرى في القضية وأصدرت حكماً فيها.
المادة 44
الأحكام النهائية
1. إن الحكم الصادر عن الدائرة الكبرى حكم نهائي.
2. إن الحكم الصادر عن دائرة يصبح نهائياً :
(أ) عندما تعلن الأطراف عزوفها عن التقدم بطلب إحالة القضية على الدائرة الكبرى؛
(ب) أو بعد ثلاثة أشهر من صدور الحكم، إذا لم تُطلب إحالة القضية على الدائرة الكبرى؛
(ج) أو عندما تردّ هيئة قضاة الدائرة الكبرى طلب الإحالة المتقدم به عملاً بالمادة 43.
3. يتم نشر الحكم النهائي.
المادة 45
تعليل الأحكام والقرارات
1. تعلّل الأحكام كما القرارات التي تعلن قبول الالتماسات أو عدمه.
2. إذا كان الحكم لا يعبر كلياً أو جزئياً عن رأي القضاة الإجماعي، حق لكل قاض إرفاقه بعرض لرأيه المنفصل.
المادة 46
القوة الإلزامية وتنفيذ الأحكام
1. تلتزم الأطراف المتعاقدة السامية بالامتثال لأحكام المحكمة النهائية في المنازعات التي تكون أطرافاً فيها.
2. يحوّل حكم المحكمة النهائي إلى لجنة الوزراء التي تراقب تنفيذه.
3. عندما ترى لجنة الوزراء أن مراقبة تنفيذ الحكم النهائي دونها صعوبة في تفسير هذا الحكم، يجوز لها التماس المحكمة كي تفصل في مسألة التفسير. يتخذ قرار التماس المحكمة بأكثرية ثلثي أصوات الممثلين المخولين العضوية في اللجنة.
4. عندما ترى لجنة الوزراء أن طرفاً متعاقداً سامياً يرفض الامتثال لقرار نهائي في منازعة يكون طرفاً فيها، يجوز لها بعد إنذار هذا الطرف وبقرار متخذ بأكثرية ثلثي أصوات الممثلين المخولين العضوية في اللجنة، أن تلتمس المحكمة بشأن مسألة احترام هذا الطرف التزامه بحكم الفقرة 1.
5. إذا تحققت المحكمة من حصول انتهاك للفقرة 1، أحالت القضية على لجنة الوزراء لتفحص التدابير الواجب اتخاذها. وإذا تحققت المحكمة من عدم حصول انتهاك للفقرة 1، أحالت القضية على لجنة الوزراء التي تقرر إنهاء فحصها.
المادة 47
الفتاوى
1. يجوز للمحكمة بطلب من لجنة الوزراء إصدار فتاوى في مسائل قانونية متعلقة بتفسير الاتفاقية وبروتوكولاتها.
2. لا تتناول هذه الفتاوى المسائل المتصلة بمضمون أو نطاق الحقوق والحريات المعرفة في القسم I من الاتفاقية والبروتوكولات، ولا سائر المسائل التي قد يترتب على المحكمة أو على لجنة الوزراء النظر فيها على أثر التماس متقدم به وفقاً للاتفاقية.
3. تتخذ لجنة الوزراء قرار التقدم بطلب فتوى من المحكمة بأكثرية أصوات الممثلين المخولين العضوية في اللجنة.
المادة 48
اختصاص المحكمة في الفتاوى
تقرر المحكمة ما إذا كان طلب الفتوى المتقدّم به من لجنة الوزراء من اختصاصها المعرف في المادة 47.
المادة 49
تعليل الفتاوى
1. إن الفتوى الصادرة عن المحكمة تكون معللة.
2. إذا كانت الفتوى لا تعبر كلياً أو جزئياً عن رأي القضاة الإجماعي، حق لكل قاض إرفاقها بعرض لرأيه المنفصل.
3. تُحوّل فتوى المحكمة إلى لجنة الوزراء.
المادة 50
النفقات المترتبة على عمل المحكمة
يتكفل مجلس أوروبا بالنفقات المترتبة على عمل المحكمة.
المادة 51
امتيازات القضاة وحصاناتهم
يتمتع القضاة أثناء ممارستهم مهامهم بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادة 40 من النظام الأساسي لمجلس أوروبا وفي الاتفاقات المعقودة تحت هذه المادة.
القسم III
أحكام متفرقة
المادة 52
تحقيقات الأمين العام
يوفر كل طرف متعاقد سام وبطلب من الأمين العام لمجلس أوروبا، الإيضاحات المطلوبة عن كيفية تأمين قانونه الوطني التطبيق الفعال لكافة أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 53
حماية حقوق الإنسان المعترف بها
لن يؤخذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بالتفسير على أنه يحد أو يمس بالحقوق والحريات الأساسية، التي قد يعترف بها وفقا لقوانين أي طرف متعاقد أو لأي اتفاقية يكون فيها هذا الطرف المتعاقد طرفا.
المادة 54
سلطات لجنة الوزراء
لا يخلّ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بالسلطات التي يمنحها النظام الأساسي لمجلس أوروبا للجنة الوزراء.
المادة 55
التخلي عن طرق أخرى لتسوية النزاعات
تتخلى الأطراف المتعاقدة السامية بشكل متبادل، وما لم يوجد توافق خاص على خلاف ذلك، عن الاستناد إلى المعاهدات أو الاتفاقات أو الإعلانات القائمة بينها، لالتماس حل نزاع ناشئ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، بطريقة من غير طرق التسوية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 56
التطبيق الإقليمي
1. يجوز لأي دولة، عند التصديق أو في أي وقت فيما بعد، أن تعلن بتبليغ موجه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا أن هذه الاتفاقية ستطبق، مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من هذه المادة، على كافة الأقاليم أو على أي من الأقاليم التي تتولى مسؤولية علاقاتها الدولية.
2. تطبّق الاتفاقية على الإقليم أو على الأقاليم المعينة في التبليغ في أول يوم من الشهر التالي لتاريخ استلام الأمين العام لمجلس أوروبا هذا التبليغ.
3. تطبّق أحكام هذه الاتفاقية على الأقاليم المذكورة بالأخذ بالحسبان المقتضيات المحلية.
4. يجوز لأي دولة أصدرت إعلاناً وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة، أن تعلن في أي وقت فيما بعد قبولها باختصاص المحكمة للنظر في التماسات الأشخاص الطبيعيين أو المنظمات غير الحكومية أو مجموعات من الأشخاص كما تنص عليه المادة 34 من الاتفاقية، وذلك فيما يتعلق بإقليم أو أكثر من الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الإعلان.
المادة 57
التحفظات
1. يجوز لأية دولة عند توقيعها على هذه الاتفاقية أو عند إيداعها صك التصديق عليها، إبداء حفظ على حكم معين من أحكام الاتفاقية، وذلك بقدر وجود عدم توافق بين قانون نافذ المفعول فيها في الحين، وبين هذا الحكم. إن التحفظات ذات الطابع العام غير مسموح بها وفقاً لشروط هذه المادة.
2. على أي حفظ يعرب عنه وفقاً لهذه المادة أن يتضمن عرضاً وجيزاً للقانون المعني.
المادة 58
الانسحاب من الاتفاقية
1. لا يجوز لطرف متعاقد سام الانسحاب من هذه الاتفاقية إلا بعد انقضاء مهلة خمس سنوات من تاريخ نفاذ مفعول الاتفاقية عليه، ومع إشعار مسبق من ستة أشهر موجه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا الذي يعلم به سائر الأطراف المتعاقدة.
2. لا يمكن أن ينتج عن هذا الانسحاب إحلال الطرف المتعاقد السامي من الالتزامات المتضمنة في هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بأية واقعة قد تشكل انتهاكاً لهذه الالتزامات ويكون قد أحدثها قبل تاريخ سريان مفعول الانسحاب.
3. ينسحب أي طرف متعاقد من هذه الاتفاقية بزوال عضويته في مجلس أوروبا.
4. يجوز الانسحاب من الاتفاقية وفقاً لأحكام الفقرات السابقة، وذلك فيما يتعلق بأي إقليم تم إعلانها مطبقة عليه وفقاً لشروط المادة 56.
المادة 59
التوقيع والتصديق على الاتفاقية
1. إن هذه الاتفاقية مطروحة على أعضاء مجلس أوروبا للتوقيع عليها. وسيصدّق عليها. تودع صكوك التصديق لدى الأمين العام لمجلس أوروبا.
2. يجوز للاتحاد الأوروبي الانضمام إلى هذه الاتفاقية.
3. تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد إيداع عشرة صكوك تصديق.
4. تصبح الاتفاقية نافذة المفعول منذ إيداع صك التصديق، بالنسبة لكل طرف موقع عليها ومقبل على التصديق عليها في وقت لاحق.
5. يبلّغ الأمين العام لمجلس أوروبا كافة أعضاء مجلس أوروبا بنفاذ مفعول الاتفاقية، وبأسماء الأطراف المتعاقدة السامية التي تكون قد صدقت عليها، وكذلك بإيداع أي صك تصديق، يتم في وقت لاحق.
وضعت في روما في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 نصاً باللغة الفرنسية ونصاً باللغة الإنجليزية، ولكلاهما نفس القوة المثبتة، وفي نسخة واحدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. سيرسل الأمين العام لمجلس أوروبا نسخاً مصدقة طبق الأصل عنها إلى كافة الأطراف الموقعة عليها.
