التوقيع، التصديق، نفاذ مفعول الاتفاقية، التحفظات، الإعلانات، الانسحاب من الاتفاقية، الخروج عن الاتفاقية في حالات الطوارئ، التطبيق الإقليمي : تبليغ، تنبيه
1 تواريخ التوقيع والتصديق من قبل جمهورية التشيك وسلوفاكيا الاتحادية السابقة.
2 تصديق سارلاند 14/1/1953 – أصبحت سارلاند جزءًا لا يتجزأ من ألمانيا في 1/1/1957.
3 تصديق سارلاند 14/1/1953 – أصبحت سارلاند جزءًا لا يتجزأ من ألمانيا في 1/1/1957.
4 تواريخ التوقيع والتصديق من قبل دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود.
5 وفقًا للقرار CM/Res(2022)3 الذي اعتمدته لجنة الوزراء في 23/3/2022 ، لم يعد الاتحاد الروسي طرفاً في المعاهدة ETS رقم 5 اعتباراً من 16/09/2022. وفقًا لذلك ، لم يعد الاتحاد الروسي طرفًا في البروتوكول أيضًا اعتبارًا من 16/09/2022.
ETS (STE) رقم 9
البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
باريس، في 20 مارس/آذار 1952
الديباجة
إن الحكومات الموقعة على البروتوكول، الأعضاء في مجلس أوروبا،
عزماً منها على اتخاذ التدابير الكفيلة بأن تضمن جماعياً الحقوق والحريات غير تلك الواردة في القسم I من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقع عليها في روما في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1950 (المسماة أدناه ب «الاتفاقية»)،
اتفقت على ما يلي :
المادة 1
حماية الملكية
لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في احترام ممتلكاته. لا يجوز حرمان أي إنسان من ملكيته إلا بسبب المنفعة العامة ووفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون وفي المبادئ العامة للقانون الدولي.
لا تخ ّ ل الأحكام السابقة بالحق الذي تمتلكه الدول في إنفاذ القوانين التي ترى أنها ضرورية لتنظيم استخدام الممتلكات وفقاً للمصلحة العامة أو لتأمين دفع الضرائب أو غيرها من الإسهامات أو ال َ غرامات.
المادة 2
الحق في التعلم
لا يجوز أن يُحرم أي إنسان حقه في التعلم. في ممارسة المهام التي ستتولاها الدولة في مجال التربية والتعليم، عليها احترام حق الوالدين في تأمين هذه التربية وهذا التعليم وفقاً لمعتقداتهم الدينية والفلسفية.
المادة 3
الحق في انتخابات حرة
تلتزم الأطراف المتعاقدة السامية بتنظيم انتخابات حرة بالاقتراع السري وعلى فترات معقولة وفي الظروف التي تؤمن التعبير الحر لرأي الشعب في اختيار الهيئة التشريعية.
المادة 4
التطبيق الإقليمي
يجوز لأي طرف متعاقد سام، عند التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو في أي وقت فيما بعد، أن يب ّ لغ الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا بإعلان يشير فيه إلى أي مدى يلتزم بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على الأقاليم المعينة في الإعلان والتي يتولى مسؤولية علاقاتها الدولية.
يجوز لأي طرف متعاقد سام، ب ّ لغ بإعلان بموجب الفقرة السابقة، أن يب ّ لغ بين فترة وأخرى بأعلان جديد، يعدل بنود أي إعلان سابق أو ينهي تطبيق أحكام هذا البروتوكول على إقليم معين.
يُعتبر الإعلان المب ّ لغ به وفقاً لهذه المادة، مب ّ لغاً به وفقاً للفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.
المادة 5
العلاقات مع الاتفاقية
تعتبر الأطراف المتعاقدة السامية المواد 1 و 2 و 3 و 4 من هذا البروتوكول، مواداً إضافية ملحقة بالاتفاقية، بحيث تطبَّق كافة أحكام الاتفاقية وفقاً لذلك.
المادة 6
التوقيع والتصديق على الاتفاقية
إن هذا البروتوكول مطروح للتوقيع عليه على أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. سيصدَّق عليه في نفس الوقت مع الاتفاقية أو بعد التصديق على هذه الأخيرة. يصبح نافذ المفعول بعد إيداع عشرة صكوك تصديق. بالنسبة لكل طرف موقع على البروتوكول ومقبل على التصديق عليه في وقت لاحق، يصبح نافذ المفعول منذ إيداع صك التصديق.
تودع صكوك التصديق لدى الأمين العام ﻟﻤﺠلس اوروبا، الذي يب ّ لغ كافة الأعضاء بأسماء الأطراف التي تكون قد صدقت عليها.
وضع في باريس في 20 مارس/آذار 1952 نصاً باللغة الفرنسية ونصاً باللغة الإنجليزية، ولكلاهما نفس القوة المثبتة، وفي نسخة واحدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. سيرسل الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا نسخة مصدقة طبق الأصل عنه إلى كل من الحكومات الموقعة عليه.