البروتوكول رقم 12 الملحق باتفاقية حقوق الإنسان

للنصين الفرنسي والإنجليزي وحدهما قوة التثبيت. لا تشكل هذه الترجمة نسخة رسمية عن البروتوكول.

التوقيع، التصديق، نفاذ مفعول الاتفاقية، الإعلانات، الانسحاب من الاتفاقية، التطبيق الإقليمي : تبليغ، تنبيه

ألبانيا 26/5/2003 26/11/2004 1/4/2005 [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية]
أندورا 31/5/2007 6/5/2008 1/9/2008 [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية]
أرمينيا 18/6/2004 17/12/2004 1/4/2005 [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية]
النمسا 4/11/2000 لا لا
أذربيجان 12/11/2003 لا لا
بلجيكا 4/11/2000 لا لا
البوسنة والهرسك 24/4/2002 29/7/2003 1/4/2005 [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية]
بلغاريا لا لا لا
كرواتيا 6/3/2002 3/2/2003 1/4/2005 [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية]
قبرص 4/11/2000 30/4/2002 1/4/2005 [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية]
جمهورية التشيك 4/11/2000 لا لا
الدنمارك لا لا لا
إستونيا 4/11/2000 لا لا
فنلندا 4/11/2000 17/12/2004 1/4/2005 [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية]
فرنسا لا لا لا
جورجيا 4/11/2000 15/6/2001 1/4/2005 [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية]
ألمانيا 4/11/2000 لا لا
اليونان 4/11/2000 لا لا
هنغاريا 4/11/2000 لا لا
أيسلندا 4/11/2000 لا لا
أيرلندا 4/11/2000 لا لا
إيطاليا 4/11/2000 لا لا
لاتفيا 4/11/2000 لا لا
ليختنشتاين 4/11/2000 لا لا
ليتوانيا لا لا لا
لوكسمبورغ 4/11/2000 21/3/2006 1/7/2006 [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية]
مالطا 8/12/2015 8/12/2015 1/4/2016 [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية]
موناكو لا لا لا
الجبل الأسود 3/4/20031 3/3/20041 6/6/2006 [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية]
هولندا 4/11/2000 28/7/2004 1/4/2005 [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية]
مقدونيا الشمالية 4/11/2000 13/7/2004 1/4/2005 [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية]
النرويج 15/1/2003 لا لا
بولندا لا لا لا
البرتغال 4/11/2000 16/1/2017 1/5/2017 [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية]
مولدوفا 4/11/2000 لا لا
رومانيا 4/11/2000 17/7/2006 1/11/2006 [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية]
روسيا 4/11/20002 لا لا
سان مارينو 4/11/2000 25/4/2003 1/4/2005 [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية]
صربيا 3/4/20031 3/3/20041 1/4/2005 [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية]
سلوفاكيا 4/11/2000 لا لا
سلوفينيا 7/3/2001 7/7/2010 1/11/2010 [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية]
إسبانيا 4/10/2005 13/2/2008 1/6/2008 [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية]
السويد لا لا لا
سويسرا لا لا لا
ديك رومى 18/4/2001 لا لا
أوكرانيا 4/11/2000 27/3/2006 1/7/2006 [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية] [بالإنجليزية] [بالفرنسية]
المملكة المتحدة لا لا لا

1 تواريخ التوقيع والتصديق من قبل دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود.

2 وفقًا للقرار CM/Res(2022)3 الذي اعتمدته لجنة الوزراء في 23/3/2022 ، لم يعد الاتحاد الروسي طرفاً في المعاهدة ETS رقم 5 اعتباراً من 16/09/2022. وفقًا لذلك ، لم يعد الاتحاد الروسي من الدول الموقعة على البروتوكول أيضًا اعتبارًا من 16/09/2022.

(STE) ETS رقم 177

البروتوكول رقم 12 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

روما، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2000

الديباجة

إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، الموقعة على هذا البروتوكول،

أخذاً منها بالحسبان المبدأ الأساسي القائل بمساواة جميع الأشخاص أمام القانون وبحقهم في حماية القانون بشكل متساو؛

وعزماً منها على اتخاذ تدابير جديدة لتعزيز المساواة بين الجميع عن طريق حظر شامل للتمييز، تضمنه بشكل جماعي اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الموقع عليها في روما في 4 نوفمير/تشرين الثاني 1950 والمسماة أدناه ب «الاتفاقية»؛

وتأكيداً منها على أن مبدأ عدم التمييز لا يحول دون اتخاذ الدول الأطراف تدابير آيلة إلى تعزيز المساواة الكلية والفعالة، على أن تستجيب هذه التدابير لتبرير موضوعي ومعقول،

اتفقت على ما يلي :

المادة 1
الحظر الشامل للتمييز

1. يجب تأمين التمتع بكل حق من الحقوق المنصوص عليها في القانون، دون أي تمييز كان، قائم تحديداً على الجنس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية وطنية، أو الثروة أو الولادة أو أي وضع آخر.

2. لا يجوز أن يتعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز من سلطة عامة، قائم تحديداً على الأسباب الواردة في الفقرة 1.

المادة 2
التطبيق الإقليمي

1. يجوز لأي دولة، عند التوقيع أو إيداع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها، تعيين الإقليم أو الأقاليم التي يطبَّق عليها هذا البروتوكول.

2. يجوز لأي دولة وفي أي وقت فيما بعد، بإعلان موجه إلى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا، توسيع تطبيق هذا البروتوكول ليشمل أي إقليم آخر معين في الإعلان. يصبح البروتوكول نافذ المفعول على هذا الإقليم في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام الإعلان.

3. يجوز سحب أو تعديل أي إعلان مب ّ لغ به بموجب الفقرتين السابقتين فيما يتعلق بأي إقليم معين في هذا الإعلان، وذلك بإشعار موجه إلى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا. يصبح السحب أو التعديل نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام الإشعار.

4. يُعتبر الإعلان المب ّ لغ به وفقاً لهذه المادة، مب ّ لغاً به وفقاً للفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.

5. يجوز لأي دولة أصدرت إعلاناً وفقاً للفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة، أن تعلن في أي وقت فيما بعد قبولها باختصاص المحكمة للنظر في التماسات الأشخاص الطبيعيين أو المنظمات غير الحكومية أو مجموعات من الأشخاص كما تنص عليه المادة 34 من الاتفاقية، تحت المادة 1 من هذا البروتوكول، وذلك فيما يتعلق بإقليم أو أكثر من الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الإعلان.

المادة 3
العلاقات مع الاتفاقية

تعتبر الدول الأطراف المادتين 1 و 2 من هذا البروتوكول، كمادتين إضافيتين ملحقتين بالاتفاقية، بحيث تطبَّق كافة أحكام الاتفاقية وفقاً لذلك.

المادة 4
التوقيع والتصديق على الاتفاقية

إن هذا البروتوكول مطروح للتوقيع عليه على أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. سيعرض للتصديق أو القبول أو الموافقة. لا يجوز لدولة عضو في مجلس أوروبا أن تصدق على هذا البروتوكول أو أن تقبل به أو أن توافق عليه، دون تصديقها في نفس الوقت أو في وقت سابق على الاتفاقية. تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا.

المادة 5
نفاذ مفعول الاتفاقية

1. يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إعراب عشر دول أعضاء في مجلس أوروبا عن قبولها بالالتزام بهذا البروتوكول وفقاً لأحكام المادة 4.

2. يصبح البروتوكول بالنسبة لكل دولة عضو تعرب في وقت لاحق عن قبولها بالالتزام به، نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة.

المادة 6
مهام الوديع

يُشعر الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا كافة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا ب :

أ) أي توقيع؛

ب) إيداع أي صك تصديق أو قبول أو موافقة؛

ج) أي تاريخ لنفاذ مفعول هذا البروتوكول وفقاً لمادتيه الثانية 2 والخامسة 5؛

د) أي عمل قانوني أو إشعار أو تبليغ آخر على صلة بهذا البروتوكول.

إثباتاً لما تقدم، قام الموقعون أدناه، اﻟﻤﺨولون لذلك وفقاً للأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

وضع في روما في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2000 نصاً باللغة الفرنسية ونصاً باللغة الإنجليزية، ولكلاهما نفس القوة المثبتة، وفي نسخة واحدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. سيرسل الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا نسخة مصدقة طبق الأصل عنه إلى كل من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.