البروتوكول رقم 12 الملحق باتفاقية حقوق الإنسان

للنصين الفرنسي والإنجليزي وحدهما قوة التثبيت. لا تشكل هذه الترجمة نسخة رسمية عن البروتوكول.

التوقيع، التصديق، نفاذ مفعول الاتفاقية، الإعلانات، الانسحاب من الاتفاقية، التطبيق الإقليمي : تبليغ، تنبيه

حالةالتوقيعالتصديقنفاذ مفعول الاتفاقيةالإعلانات و الانسحاب من الاتفاقيةالتطبيق الإقليمي : تبليغتنبيه
ألبانيا26/5/200326/11/2004 1/4/2005 [بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
أندورا31/5/20076/5/20081/9/2008[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
أرمينيا18/6/2004 17/12/2004 1/4/2005 [بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
النمسا4/11/2000لالا
أذربيجان12/11/2003لالا
بلجيكا4/11/2000لالا
البوسنة والهرسك24/4/200229/7/20031/4/2005 [بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
بلغاريالالالا
كرواتيا6/3/2002 3/2/2003 1/4/2005 [بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
قبرص4/11/200030/4/20021/4/2005 [بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
جمهورية التشيك4/11/2000لالا
الدنماركلالالا
إستونيا4/11/2000لالا
فنلندا4/11/200017/12/20041/4/2005 [بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
فرنسالالالا
جورجيا4/11/200015/6/20011/4/2005 [بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
ألمانيا4/11/2000لالا
اليونان4/11/2000لالا
هنغاريا4/11/2000لالا
أيسلندا4/11/2000لالا
أيرلندا4/11/2000لالا
إيطاليا4/11/2000لالا
لاتفيا4/11/2000لالا
ليختنشتاين4/11/2000لالا
ليتوانيالالالا
لوكسمبورغ4/11/200021/3/2006 1/7/2006 [بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
مالطا8/12/2015 8/12/2015 1/4/2016 [بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
موناكولالالا
الجبل الأسود3/4/200313/3/200416/6/2006[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
هولندا4/11/200028/7/20041/4/2005 [بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
مقدونيا الشمالية4/11/200013/7/20041/4/2005 [بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
النرويج15/1/2003لالا
بولندالالالا
البرتغال4/11/200016/1/20171/5/2017 [بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
مولدوفا4/11/2000لالا
رومانيا4/11/200017/7/2006 1/11/2006 [بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
روسيا4/11/20002لالا
سان مارينو4/11/200025/4/20031/4/2005 [بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
صربيا3/4/200313/3/200411/4/2005 [بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
سلوفاكيا4/11/2000لالا
سلوفينيا7/3/20017/7/2010 1/11/2010 [بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
إسبانيا4/10/2005 13/2/2008 1/6/2008 [بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
السويدلالالا
سويسرالالالا
ديك رومى18/4/2001 لالا
أوكرانيا4/11/200027/3/20061/7/2006[بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية][بالإنجليزية] [بالفرنسية]
المملكة المتحدةلالالا

1 تواريخ التوقيع والتصديق من قبل دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود.

2 وفقًا للقرار CM/Res(2022)3 الذي اعتمدته لجنة الوزراء في 23/3/2022 ، لم يعد الاتحاد الروسي طرفاً في المعاهدة ETS رقم 5 اعتباراً من 16/09/2022. وفقًا لذلك ، لم يعد الاتحاد الروسي من الدول الموقعة على البروتوكول أيضًا اعتبارًا من 16/09/2022.

(STE) ETS رقم 177

البروتوكول رقم 12 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

روما، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2000

الديباجة

إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، الموقعة على هذا البروتوكول،

أخذاً منها بالحسبان المبدأ الأساسي القائل بمساواة جميع الأشخاص أمام القانون وبحقهم في حماية القانون بشكل متساو؛

وعزماً منها على اتخاذ تدابير جديدة لتعزيز المساواة بين الجميع عن طريق حظر شامل للتمييز، تضمنه بشكل جماعي اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الموقع عليها في روما في 4 نوفمير/تشرين الثاني 1950 والمسماة أدناه ب «الاتفاقية»؛

وتأكيداً منها على أن مبدأ عدم التمييز لا يحول دون اتخاذ الدول الأطراف تدابير آيلة إلى تعزيز المساواة الكلية والفعالة، على أن تستجيب هذه التدابير لتبرير موضوعي ومعقول،

اتفقت على ما يلي :

المادة 1
الحظر الشامل للتمييز

1. يجب تأمين التمتع بكل حق من الحقوق المنصوص عليها في القانون، دون أي تمييز كان، قائم تحديداً على الجنس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية وطنية، أو الثروة أو الولادة أو أي وضع آخر.

2. لا يجوز أن يتعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز من سلطة عامة، قائم تحديداً على الأسباب الواردة في الفقرة 1.

المادة 2
التطبيق الإقليمي

1. يجوز لأي دولة، عند التوقيع أو إيداع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها، تعيين الإقليم أو الأقاليم التي يطبَّق عليها هذا البروتوكول.

2. يجوز لأي دولة وفي أي وقت فيما بعد، بإعلان موجه إلى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا، توسيع تطبيق هذا البروتوكول ليشمل أي إقليم آخر معين في الإعلان. يصبح البروتوكول نافذ المفعول على هذا الإقليم في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام الإعلان.

3. يجوز سحب أو تعديل أي إعلان مب ّ لغ به بموجب الفقرتين السابقتين فيما يتعلق بأي إقليم معين في هذا الإعلان، وذلك بإشعار موجه إلى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا. يصبح السحب أو التعديل نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام الإشعار.

4. يُعتبر الإعلان المب ّ لغ به وفقاً لهذه المادة، مب ّ لغاً به وفقاً للفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.

5. يجوز لأي دولة أصدرت إعلاناً وفقاً للفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة، أن تعلن في أي وقت فيما بعد قبولها باختصاص المحكمة للنظر في التماسات الأشخاص الطبيعيين أو المنظمات غير الحكومية أو مجموعات من الأشخاص كما تنص عليه المادة 34 من الاتفاقية، تحت المادة 1 من هذا البروتوكول، وذلك فيما يتعلق بإقليم أو أكثر من الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الإعلان.

المادة 3
العلاقات مع الاتفاقية

تعتبر الدول الأطراف المادتين 1 و 2 من هذا البروتوكول، كمادتين إضافيتين ملحقتين بالاتفاقية، بحيث تطبَّق كافة أحكام الاتفاقية وفقاً لذلك.

المادة 4
التوقيع والتصديق على الاتفاقية

إن هذا البروتوكول مطروح للتوقيع عليه على أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. سيعرض للتصديق أو القبول أو الموافقة. لا يجوز لدولة عضو في مجلس أوروبا أن تصدق على هذا البروتوكول أو أن تقبل به أو أن توافق عليه، دون تصديقها في نفس الوقت أو في وقت سابق على الاتفاقية. تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا.

المادة 5
نفاذ مفعول الاتفاقية

1. يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إعراب عشر دول أعضاء في مجلس أوروبا عن قبولها بالالتزام بهذا البروتوكول وفقاً لأحكام المادة 4.

2. يصبح البروتوكول بالنسبة لكل دولة عضو تعرب في وقت لاحق عن قبولها بالالتزام به، نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة.

المادة 6
مهام الوديع

يُشعر الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا كافة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا ب :

أ) أي توقيع؛

ب) إيداع أي صك تصديق أو قبول أو موافقة؛

ج) أي تاريخ لنفاذ مفعول هذا البروتوكول وفقاً لمادتيه الثانية 2 والخامسة 5؛

د) أي عمل قانوني أو إشعار أو تبليغ آخر على صلة بهذا البروتوكول.

إثباتاً لما تقدم، قام الموقعون أدناه، اﻟﻤﺨولون لذلك وفقاً للأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

وضع في روما في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2000 نصاً باللغة الفرنسية ونصاً باللغة الإنجليزية، ولكلاهما نفس القوة المثبتة، وفي نسخة واحدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. سيرسل الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا نسخة مصدقة طبق الأصل عنه إلى كل من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.