التوقيع، التصديق، نفاذ مفعول الاتفاقية، التحفظات، الإعلانات، الانسحاب من الاتفاقية، الخروج عن الاتفاقية في حالات الطوارئ، التطبيق الإقليمي : تبليغ، تنبيه
CETS (STCE) رقم 214
البروتوكول رقم 16 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
ستراسبورغ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013
الديباجة
الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والأطراف السامية الأخرى في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الموقعة في روما بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950 (تسمى لاحقا «الاتفاقية»)، والموقعة على هذا البروتوكول.
وبالنظر لأحكام الاتفاقية، وبخاصة المادة 19 التي أسست المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (تسمى لاحقا «المحكمة»)
تعتبر أن توسيع اختصاص المحكمة لإعطاء آراء استشارية يعزز التفاعل بين المحكمة والسلطات الوطنية، ويمكّن بهذا الشكل من تطبيق الاتفاقية، حسب مبادئ التكامل؛
النظر للرأي رقم 285 (2013) الذي اعتمدته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في 28 حزيران/يونيو 2013،
اتفقت على ما يلي :
المادة 1
1. يمكن للسلطات القضائية العليا لطرف سام متعاقد، والتي تمت الإشارة إليها تبعا للمادة 10، أن تتوجه للمحكمة بطلبات آراء استشارية حول المواضيع الخاصة بتفسير وتطبيق الحقوق والحريات التي حددتها الاتفاقية أو أي من بروتوكولاتها.
2. لا يمكن للقضاء الذي يقدم طلب الرأي الاستشاري إلا أن يطلبه فيما يخص قضية معروضة عليه.
3. يعّلل القضاء طلبه للرأي الاستشاري ويقدم العناصر المناسبة للوضع القانوني ولوقائع القضية المعروضة عليه.
المادة 2
1. يقرر فريق مؤلف من خمسة قضاة من الغرفة الكبرى قبول طلب الرأي الاستشاري تطبيقا للمادة 1. يُعّلل رفض الفريق لقبول طلب الرأي الاستشاري.
2. تصدر الغرفة الكبرى رأيا استشاريا عندما يقبل الفريق الطلب.
3. يضم الفريق والغرفة الكبرى اللذين تمت الإشارة إليهما في الفقرات السابقة، القاضي المنتخب بكامل حقوقه باسم الطرف السامي المتعاقد الذي يتبع له القضاء الذي قدم الطلب. في حال غياب هذا القاضي، أو عندما لا يمكنه أن يشارك، يشارك شخص بصفه قاض يختاره رئيس المحكمة من قائمة معّده مسبقا من قبل هذا الطرف.
المادة 3
يحق لمفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، والطرف السامي المتعاقد الذي يعود له القضاء الذي طلب الرأي، تقديم ملاحظات كتابية، والمشاركة في الجلسات. يمكن لرئيس المحكمة، ولمصلحة تطبيق العدالة، دعوة كل طرف سام متعاقد أو شخص ليقدم أيضا ملاحظات كتابية أو أن يشارك في الجلسات.
المادة 4
1. تكون الآراء الاستشارية معّللة.
2. إذا كانت الفتوى لا تعبر كلياً أو جزئياً عن رأي القضاة الإجماعي، حقّ لكل قاض إرفاقها بعرض لرأيه المنفصل.
3. تبلغ الآراء الاستشارية للقضاء الذي قدم الطلب وللطرف السامي المتعاقد الذي يتبع له هذا القضاء.
4. تنشر الآراء الاستشارية.
المادة 5
الآراء الاستشارية ليست ملزمة.
المادة 6
تعتبر الأطراف السامية المتعاقدة المواد من 1 إلى 5 من هذا البروتوكول كمواد مضافة على الاتفاقية، وتطبق بالنتيجة كل أحكام الاتفاقية.
المادة 7
1. يُفتح هذا البروتوكول لتوقيع الأطراف السامية المتعاقدة في الاتفاقية، والتي يمكن أن تعبر عن التزامها بما يلي:
أ) التوقيع من دون تحفظ على التصديق، أو القبول، أو الموافقة؛ أو
ب) التوقيع مع التحفظ على التصديق، أو القبول، أو الموافقة، ملحق بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة.
2. تودع وثائق التصديق، أو القبول، أو الموافقة لدى الأمين العام لمجلس أوروبا.
المادة 8
1. يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انتهاء مهلة ثلاثة أشهر بعد تاريخ تعبير عشرة أطراف سامية متعاقدة في الاتفاقية عن رغبتهم بالالتزام بالبروتوكول تطبيقا للمادة 7.
2. يطبق هذا البروتوكول في حق كل طرف سامي متعاقد في الاتفاقية يبدي رغبته لاحقا بالالتزام بهذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء مهلة ثلاثة أشهر بعد تاريخ التعبير عن رغبته بالالتزام بهذا البروتوكول تطبيقا للمادة 7.
المادة 9
لا يمكن قبول أي تحفظ على أحكام هذا البروتوكول بمقتضى المادة 57 من الاتفاقية.
المادة 10
المادة 11
يبلغ الأمين العام لمجلس أوروبا الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والأطراف السامية المتعاقدة في الاتفاقية:
أ) أي توقيع؛
ب) إيداع أي صك تصديق أو قبول أو موافقة؛
ج) بكل تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ تطبيقا للمادة 8؛
د) بكل تصريح يتم تطبيقا للمادة 10؛ و
هـ) بكل تصرف، إعلام أو تبليغ له علاقة بهذا البروتوكول.
إثباتاً لما تقدم، قام الموقعون أدناه، اﻟﻤﺨولون لذلك وفقاً للأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر في ستراسبورغ، بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013، بالفرنسية والإنجليزية، وكلا النصين معتمـد بالتسـاوي في نسـخة واحدة، تودع في سـجلات مجلـس أوروبا. ويوجّه الأميـن العام لمجلـس أوروبا نسـخة رسـمية مصـدقة إلى كل دولة من الدول الأعضـاء في مجلـس أوروبا، والأطراف السامية الأخرى في الاتفاقية.