التوقيع، التصديق، نفاذ مفعول الاتفاقية، التحفظات، الإعلانات، الانسحاب من الاتفاقية، التطبيق الإقليمي : تبليغ، تنبيه
1 تواريخ التوقيع والتصديق من قبل جمهورية التشيك وسلوفاكيا الاتحادية السابقة.
2 تواريخ التوقيع والتصديق من قبل دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود.
3 وفقًا للقرار CM/Res(2022)3 الذي اعتمدته لجنة الوزراء في 23/3/2022 ، لم يعد الاتحاد الروسي طرفاً في المعاهدة ETS رقم 5 اعتباراً من 16/09/2022. وفقًا لذلك ، لم يعد الاتحاد الروسي طرفًا في البروتوكول أيضًا اعتبارًا من 16/09/2022.
(STE) ETS رقم 117
البروتوكول رقم 7 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
ستراسبورغ، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1984
الديباجة
إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، الموقعة على هذا البروتوكول،
عزماً منها على اتخاذ تدابير جديدة لكي تضمن اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقع عليها في روما في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (المسماة أدناه ب «الاتفاقية»)، وبشكل جماعي بعض الحقوق والحريات،
اتفقت على ما يلي :
المادة 1
الضمانات الإجرائية في حال طرد الأجانب
1. لا يجوز طرد أجنبي مقيم قانونياً على أراضي دولة إلا في سياق تنفيذ قرار متخذ وفقاً للقانون، ويجب تمكينه من :
أ) تقديم الأسباب التي تشهد ضد طرده،
ب) طلب النظر في قضيته،
ج) التمثّل بغية ذلك أمام السلطة اﻟﻤﺨتصة أو أمام شخص أو عدة أشخاص تعينهم هذه السلطة.
2. يجوز طرد أجنبي قبل ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة 1 (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة عندما يكون الطرد ضرورياً لمصلحة النظام العام أو مستنداً إلى دوافع تخص الأمن الوطني.
المادة 2
الحق في التقاضي على درجتين في اﻟﻤﺠال الجزائي
1. لكل شخص مدان بارتكاب جريمة جزائية من محكمة، الحق في طلب النظر في الإدانة أو العقوبة من هيئة قضائية عليا. تخضع ممارسة هذا الحق ومعها الأسباب التي تجيزها إلى حكم القانون.
2. ثمة استثناءات واردة لممارسة هذا الحق، في الجرائم البسيطة كما يعرّفها القانون، أو عندما تكون تمت محاكمة الشخص المعني في الدرجة الأولى أمام هيئة قضائية عليا، أو عند إدانته ومعاقبته على أثر استئناف ضد تبرئته.
المادة 3
الحق في التعويض في حال حصول خطأ قضائي
عندما تلغى إدانة جزائية نهائية في وقت لاحق، أو عند منح العفو، بسبب واقعة مستجدة أو مكشوفة حديثاً أثبتت حصول خطأ قضائي، يتم تعويض الشخص الذي تعرض لعقوبة بسبب هذه الإدانة، وفقاً للقانون أو العرف المعمول بهما في الدولة المعنية، وذلك إلا إذا اُثبت أن عدم كشف الواقعة اﻟﻤﺠهولة في حينه يعزى إليه كلياً او جزئياً.
المادة 4
الحق في عدم الخضوع للمحاكمة أو المعاقبة مرتين
1. لا يجوز ملاحقة أو معاقبة أي إنسان جزائياً من الهيئات القضائية التابعة لنفس الدولة بسبب جريمة تمت تبرئته منها أو إدانته بها من قبل بحكم نهائي وفقاً للقانون والأصول الجزائية المعمول بها في هذه الدولة.
2. إن أحكام الفقرة السابقة لا تحول دون إعادة فتح الدعوى وفقاً للقانون والأصول الجزائية المعمول بها في الدولة المعنية، وذلك في حال وجود وقائع جديدة أو مكشوفة أو علة أساسية في الإجراءات السابقة، من المحتمل أن يكون لها تأثير في الحكم الصادر.
3. لا خروج مسموحاً به، عن أحكام هذا البروتوكول تحت المادة 15 من الاتفاقية.
المادة 5
المساواة بين الزوجين
يتمتع الزوجان بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات ذات الطابع المدني بينهما وفي علاقاتهما بأولادهما فيما يخص الزواج، وذلك أثناءه وعند حله. لا تحول هذه المادة دون أخذ الدول التدابير الضرورية لمصلحة الأولاد.
المادة 6
التطبيق الإقليمي
1. يجوز لأي دولة، عند التوقيع أو إيداع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها، تعيين الإقليم أو الأقاليم التي يطبَّق عليها هذا البروتوكول، مع التبليغ بالمدى الذي تلتزم فيه بتطبيق أحكام هذا البروتوكول على هذا الإقليم أو هذه الأقاليم.
2. يجوز لأي دولة وفي أي وقت فيما بعد، بإعلان موجه إلى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا، توسيع تطبيق هذا البروتوكول ليشمل أي إقليم آخر معين في الإعلان. يصبح البروتوكول نافذ المفعول على هذا الإقليم في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة شهرين من تاريخ استلام الأمين العام الإعلان.
3. يجوز سحب أو تعديل أي إعلان مب ّ لغ به بموجب الفقرتين السابقتين، فيما يتعلق بأي إقليم معين في هذا الإعلان، وذلك بإشعار موجه إلى الأمين العام. يصبح السحب أو التعديل نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة شهرين من تاريخ استلام الأمين العام الإشعار.
4. يُعتبر الإعلان المب ّ لغ به وفقاً لهذه المادة، مب ّ لغاً به وفقاً للفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.
5. تُعتبر أراضي أي دولة يطبَّق عليها هذا البروتوكول بموجب التصديق عليه أو القبول به أو الموافقة عليه من هذه الدولة، وكل من الأقاليم التي يطبَّق عليها البروتوكول بموجب إعلان صادر عن هذه الدولة وفقاً لهذه المادة، كأقاليم مختلفة، وذلك لأغراض إشارة المادتين 2 و 3 إلى أراضي دولة.
6. يجوز لأي دولة أصدرت إعلاناً وفقاً للفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة، أن تعلن في أي وقت فيما بعد قبولها باختصاص المحكمة للنظر في التماسات الأشخاص الطبيعيين أو المنظمات غير الحكومية أو مجموعات من الأشخاص كما تنص عليه المادة 34 من الاتفاقية، تحت المواد 1 إلى 5 من هذا البروتوكول، وذلك فيما يتعلق بإقليم أو أكثر من الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الإعلان.
المادة 7
العلاقات مع الاتفاقية
تعتبر الدول الأطراف المواد 1 إلى 6 من هذا البروتوكول مواداً إضافية ملحقة بالاتفاقية، بحيث تطبَّق كافة أحكام الاتفاقية وفقاً لذلك.
المادة 8
التوقيع والتصديق على الاتفاقية
إن هذا البروتوكول مطروح للتوقيع عليه على أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. سيعرض للتصديق أو القبول أو الموافقة. لا يجوز لدولة عضو في مجلس أوروبا أن تصدق على هذا البروتوكول أو أن تقبل به أو أن توافق عليه، دون تصديقها في نفس الوقت أو في وقت سابق على الاتفاقية. تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا.
المادة 9
نفاذ مفعول الاتفاقية
1. يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة شهرين من تاريخ إعراب سبع دول أعضاء في مجلس أوروبا عن قبولها بالالتزام بالبروتوكول وفقاً لأحكام المادة 8.
2. يصبح البروتوكول بالنسبة لكل دولة عضو تعرب في وقت لاحق عن قبولها بالالتزام به، نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة شهرين من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة.
المادة 10
مهام الوديع
يُشعر الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا كافة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا ب :
أ) أي توقيع؛
ب) إيداع أي صك تصديق أو قبول أو موافقة؛
ج) أي تاريخ لنفاذ مفعول هذا البروتوكول وفقاً لمادتيه السادسة 6 والتاسعة 9؛
د) أي عمل قانوني أو إشعار أو تبليغ آخر على صلة بهذا البروتوكول.
إثباتاً لما تقدم، قام الموقعون أدناه، اﻟﻤﺨولون لذلك وفقاً للأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
وضع في ستراسبورغ في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1984 نصاً باللغة الفرنسية ونصاً باللغة الإنجليزية، ولكلاهما نفس القوة المثبتة، وفي نسخة واحدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. سيرسل الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا نسخة مصدقة طبق الأصل عنه إلى كل من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.