التوقيع، التصديق، نفاذ مفعول الاتفاقية، الإعلانات، الانسحاب من الاتفاقية، التطبيق الإقليمي : تبليغ، تنبيه
1 تواريخ التوقيع والتصديق من قبل دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود.
(STE) ETS رقم 187
البروتوكول رقم 13 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمتصل بإلغاء عقوبة الإعدام في كافة الظروف
فيلنيوس، في 3 مايو/أيار 2002
الديباجة
إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، الموقعة على هذا البروتوكول،
إيماناً منها بأن حق كل إنسان في الحياة قيمة أساسية في اﻟﻤﺠتمع الديمقراطي، وبأن إلغاء عقوبة الإعدام أساسية لحماية هذا الحق وللاعتراف الكلي بالكرامة الملازمة لجميع البشر؛
ورغبة منها في تعزيز حماية الحق في الحياة المضمون في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقع عليها في روما في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (المسماة أدناه ب «الاتفاقية»)؛
وإذ تحيط علماً بأن البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام والموقع عليه في ستراسبورغ في 28 أبريل/ نيسان 1983 ، لا يستبعد عقوبة الإعدام للأعمال المرتكبة في وقت الحرب أو في وقت الحرب وشيكة النشوب؛
وعزماً منها على أن تخطو الخطوة النهائية نحو إلغاء عقوبة الإعدام في كافة الظروف،
اتفقت على ما يلي :
المادة 1
إلغاء عقوبة الإعدام
إن عقوبة الإعدام ملغاة. لا يجوز الحكم على أي إنسان بهذه العقوبة ولا تنفيذها فيه.
المادة 2
حظر الخروج
لا خروج مسموحاً به، عن أحكام هذا البروتوكول تحت المادة 15 من الاتفاقية.
المادة 3
حظر التحفظات
لا تحفظ مقبولاً به، على أحكام هذا البروتوكول بموجب المادة 57 من الاتفاقية.
المادة 4
التطبيق الإقليمي
1. يجوز لأي دولة عند التوقيع أو عند إيداع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها، تعيين الإقليم أو الأقاليم التي يطبَّق عليها هذا البروتوكول.
2. يجوز لأي دولة وفي أي وقت فيما بعد، بإعلان موجه إلى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا، توسيع تطبيق هذا البروتوكول ليشمل أي إقليم آخر معين في الإعلان. يصبح البروتوكول نافذ المفعول على هذا الإقليم في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام الإعلان.
3. يجوز سحب أو تعديل أي إعلان مب ّ لغ به بموجب الفقرتين السابقتين فيما يتعلق بأي إقليم معين في هذا الإعلان، وذلك بإشعار موجه إلى الأمين العام. يصبح السحب أو التعديل نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام الإشعار.
المادة 5
العلاقات مع الاتفاقية
تعتبر الدول الأطراف المواد 1 إلى 4 من هذا البروتوكول، مواداً إضافية ملحقة بالاتفاقية، بحيث تطبَّق كافة أحكام الاتفاقية وفقاً لذلك.
المادة 6
التوقيع والتصديق على الاتفاقية
إن هذا البروتوكول مطروح للتوقيع عليه على أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. سيعرض للتصديق أو القبول أو الموافقة. لا يجوز لدولة عضو في مجلس أوروبا أن تصدق على هذا البروتوكول أو أن تقبل به أو أن توافق عليه، دون تصديقها في نفس الوقت أو في وقت سابق على الاتفاقية. تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا.
المادة 7
نفاذ مفعول الاتفاقية
1. يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إعراب عشر دول أعضاء في مجلس أوروبا عن قبولها بالالتزام بهذا البروتوكول وفقاً لأحكام المادة 6.
2. يصبح البروتوكول بالنسبة لكل دولة عضو تعرب في وقت لاحق عن قبولها بالالتزام به، نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة.
المادة 8
مهام الوديع
يُشعر الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا كافة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا ب :
أ) أي توقيع؛
ب) إيداع أي صك تصديق أو قبول أو موافقة؛
ج) أي تاريخ لنفاذ مفعول هذا البروتوكول وفقاً لمادتيه الرابعة 4 والسابعة 7؛
د) أي عمل قانوني أو إشعار أو تبليغ آخر على صلة بهذا البروتوكول.
إثباتاً لما تقدم، قام الموقعون أدناه، اﻟﻤﺨولون لذلك وفقاً للأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
وضع في فيلنيوس في 3 مايو/أيار 2002 نصاً باللغة الفرنسية ونصاً باللغة الإنجليزية، ولكلاهما نفس القوة المثبتة، وفي نسخة واحدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. سيرسل الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا نسخة مصدقة طبق الأصل عنه إلى كل من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.