1 تواريخ التوقيع والتصديق الخاصة بالجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية السابقة.
2 تواريخ التوقيع والتصديق الخاصة بدولة اتحاد صربيا والجبل الأسود السابقة.
الديباجة
إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، الموقعة على هذا البروتوكول الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الموقع عليها في روما في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (المسماة أدناه بـ«الاتفاقية»)،
لما كانت التطورات الحاصلة في عدة دول أعضاء في مجلس أوروبا تعبر عن توجه عام لصالح إلغاء عقوبة الإعدام،
اتفقت على ما يلي :
المادة 1
إلغاء عقوبة الإعدام
إن عقوبة الإعدام ملغاة. لا يجوز الحكم على أي إنسان بهذه العقوبة ولا تنفيذها فيه.
المادة 2
عقوبة الإعدام في وقت الحرب
يجوز لدولة أن تدرج في تشريعها عقوبة الإعدام لأعمال مرتكبة في وقت الحرب أو في وقت الحرب وشيكة النشوب. لن تطبّق هذه العقوبة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا التشريع ووفقاً لأحكامه. تبلّغ هذه الدولة الأمين العام لمجلس أوروبا بالأحكام ذات الصلة في التشريع المعني.
المادة 3
حظر الخروج
لا خروج مسموحاً به، عن أحكام هذا البروتوكول تحت المادة 15 من الاتفاقية.
المادة 4
حظر التحفظات
لا تحفظ مقبولاً به، على أحكام هذا البروتوكول بموجب المادة 57 من الاتفاقية.
المادة 5
التطبيق الإقليمي
1. يجوز لأي دولة عند التوقيع أو عند إيداع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها، تعيين الإقليم أو الأقاليم التي يطبّق عليها هذا البروتوكول.
2. يجوز لأي دولة وفي أي وقت فيما بعد، بإعلان موجه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا، توسيع تطبيق هذا البروتوكول ليشمل أي إقليم آخر معين في الإعلان. يصبح البروتوكول نافذ المفعول على هذا الإقليم في أول يوم من الشهر التالي لتاريخ استلام الأمين العام الإعلان.
3. يجوز سحب أي إعلان مبلّغ به بموجب الفقرتين السابقتين فيما يتعلق بأي إقليم معين في هذا الإعلان، وذلك بإشعار موجه إلى الأمين العام. يصبح السحب نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لتاريخ استلام الأمين العام الإشعار.
المادة 6
العلاقات مع الاتفاقية
تعتبر الدول الأطراف المواد 1 إلى 5 من هذا البروتوكول، مواداً إضافية ملحقة بالاتفاقية، بحيث تطبّق كافة أحكام الاتفاقية وفقاً لذلك.
المادة 7
التوقيع والتصديق على البروتوكول
إن هذا البروتوكول مطروح للتوقيع عليه على أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. سيعرض للتصديق أو القبول أو الموافقة. لا يجوز لدولة عضو في مجلس أوروبا أن تصدق على هذا البروتوكول أو أن تقبل به أو أن توافق عليه، دون تصديقها في نفس الوقت أو في وقت سابق على الاتفاقية. تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام لمجلس أوروبا.
المادة 8
نفاذ المفعول
1. يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لتاريخ إعراب خمس دول أعضاء في مجلس أوروبا عن قبولها بالالتزام بالبروتوكول وفقاً لأحكام المادة 7.
2. يصبح البروتوكول بالنسبة لكل دولة عضو تعرب في وقت لاحق عن قبولها بالالتزام به، نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لتاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة.
المادة 9
مهام الوديع
يُشعر الأمين العام لمجلس أوروبا الدول الأعضاء في المجلس بـ :
أ) أي توقيع؛
ب) إيداع أي صك تصديق أو قبول أو موافقة؛
ج) أي تاريخ لنفاذ مفعول هذا البروتوكول وفقاً لمادتيه الخامسة (5) والثامنة (8)؛
د) أي عمل قانوني أو إشعار أو تبليغ آخر على صلة بهذا البروتوكول.
إثباتاً لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المخولون لذلك وفقاً للأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
وضع في ستراسبورغ في 28 أبريل/نيسان 1983 نصاً باللغة الفرنسية ونصاً باللغة الإنجليزية، ولكلاهما نفس القوة المثبتة، وفي نسخة واحدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. سيرسل الأمين العام لمجلس أوروبا نسخة مصدقة طبق الأصل عنه إلى كل من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.
