1 تواريخ التوقيع والتصديق الخاصة بالجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية السابقة.
2 تواريخ التوقيع والتصديق الخاصة بدولة اتحاد صربيا والجبل الأسود السابقة.
3 وفقًا للقرار CM/Res(2022)3، الذي اعتمدته لجنة الوزراء في 23/3/2022، لم يعد الاتحاد الروسي طرفًا في الاتفاقية اعتبارًا من 16/9/2022، وبناءً عليه لم يعد طرفًا في البروتوكول أيضًا اعتبارًا من التاريخ نفسه.
الديباجة
إن الحكومات الموقعة على البروتوكول، الأعضاء في مجلس أوروبا، عزمًا منها على اتخاذ التدابير الكفيلة بأن تضمن جماعيًا الحقوق والحريات غير تلك الواردة في القسم I من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقع عليها في روما في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (المسماة أدناه بـ«الاتفاقية»)، وفي المواد 1 إلى 3 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية والموقع عليه في باريس في 20 مارس/آذار 1952،
اتفقت على ما يلي :
المادة 1
حظر السّجن بسبب الدّين
لا يجوز حرمان أي إنسان من حريته لمجرد عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي.
المادة 2
حرية التنقل
1. لكل شخص موجود قانونيًا على أراضي دولة الحق في التنقل فيها بحرية واختيار مكان إقامته فيها بحرية.
2. لكل شخص حرية مغادرة أي بلد بما فيه بلده.
3. لا يجوز وضع قيود على حرية ممارسة هذه الحقوق غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي تشكل تدابير ضرورية في المجتمع الديمقراطي للأمن الوطني أو السلامة العامة أو الحفاظ على النظام العام أو منع الجرائم الجزائية أو حماية الصحة أو الأخلاق أو حماية حقوق الغير وحرياته.
4. يجوز في مناطق معينة وضع قيود على هذه الحقوق المعترف بها في الفقرة 1، قيود ينص عليها القانون وتبررها المصلحة العامة في المجتمع الديمقراطي.
المادة 3
حظر طرد الدولة لمواطنيها
1. لا يجوز طرد أي إنسان عن طريق تدبير فردي أو جماعي، من أراضي الدولة التي يحمل جنسيتها.
2. لا يجوز حرمان أي إنسان من حق الدخول إلى أراضي الدولة التي يحمل جنسيتها.
المادة 4
حظر عمليات الطرد الجماعي للأجانب
إن عمليات الطرد الجماعي للأجانب محظورة.
المادة 5
التطبيق الإقليمي
1. يجوز لأي طرف متعاقد سام، عند التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو في أي وقت فيما بعد، أن يبلّغ الأمين العام لمجلس أوروبا بإعلان يشير فيه إلى أي مدى يلتزم بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على الأقاليم المعينة في الإعلان والتي يتولى مسؤولية علاقاتها الدولية.
2. يجوز لكل طرف متعاقد سام بلّغ بإعلان بموجب الفقرة السابقة، أن يبلّغ بين فترة وأخرى بإعلان جديد، يعدل بنود أي إعلان سابق أو ينهي تطبيق أحكام هذا البروتوكول على إقليم معين.
3. يُعتبر الإعلان المبلّغ به وفقًا لهذه المادة، مبلّغًا به وفقًا للفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.
4. تُعتبر أراضي أي دولة يطبّق عليها هذا البروتوكول بموجب التصديق عليه أو القبول به من هذه الدولة، وكل من الأقاليم التي يطبّق عليها البروتوكول بموجب إعلان صادر عن هذه الدولة وفقًا لهذه المادة، كأقاليم مختلفة، وذلك لأغراض إشارة المادتين 2 و3 إلى أراضي دولة.
5. يجوز لأي دولة أصدرت إعلانًا وفقًا للفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة، أن تعلن في أي وقت فيما بعد قبولها باختصاص المحكمة للنظر في التماسات الأشخاص الطبيعيين أو المنظمات غير الحكومية أو مجموعات من الأشخاص كما تنص عليه المادة 34 من الاتفاقية، تحت المواد 1 إلى 4 من هذا البروتوكول أو البعض منها، وذلك فيما يتعلق بإقليم أو أكثر من الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الإعلان.
المادة 6
العلاقات مع الاتفاقية
تعتبر الأطراف المتعاقدة السامية المواد 1 إلى 5 من هذا البروتوكول، موادًا إضافية ملحقة بالاتفاقية، بحيث تطبّق كافة أحكام الاتفاقية وفقًا لذلك.
المادة 7
التوقيع والتصديق على البروتوكول
1. إن هذا البروتوكول مطروح للتوقيع عليه على أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. سيصدّق عليه في نفس الوقت مع الاتفاقية أو بعد التصديق على هذه الأخيرة. يصبح نافذ المفعول بعد إيداع خمسة صكوك تصديق. بالنسبة لكل طرف موقع على البروتوكول ومقبل على التصديق عليه في وقت لاحق، يصبح نافذ المفعول منذ إيداع صك التصديق.
2. تودع صكوك التصديق لدى الأمين العام لمجلس أوروبا، الذي يبلّغ كافة الأعضاء بأسماء الأطراف التي تكون قد صدقت عليها.
إثباتًا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المخوّلون لذلك وفقًا للأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
وضع في ستراسبورغ في 16 سبتمبر/أيلول 1963 نصًا باللغة الفرنسية ونصًا باللغة الإنجليزية، ولكلاهما نفس القوة المثبتة، وفي نسخة واحدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. سيرسل الأمين العام لمجلس أوروبا نسخة مصدقة طبق الأصل عنه إلى كل من الحكومات الموقعة عليه.
